responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 34  صفحه : 88
كَانَ كَثِيرًا لِعَدَمِ تَخَلُّل النَّجَاسَةِ فِيهِ وَهُوَ طَاهِرٌ [1] .
وَإِنْ قَاءَ قَلِيلاً قَلِيلاً مُتَفَرِّقًا وَلَوْ جُمِعَ تَقْدِيرًا كَانَ مِلْءَ الْفَمِ، فَأَبُو يُوسُفَ اعْتَبَرَ اتِّحَادَ الْمَجْلِسِ؛ لأَِنَّهُ جَامِعٌ لِلْمُتَفَرِّقَاتِ، وَمُحَمَّدٌ اعْتَبَرَ اتِّحَادَ السَّبَبِ وَهُوَ الْغَثَيَانُ؛ لأَِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى اتِّحَادِهِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ، وَعَلَى هَذَا يَنْقُضُ الْقَيْءُ الْمُتَفَرِّقُ الْوُضُوءَ إِنْ كَانَ قَدْرَ مِلْءِ الْفَمِ.
وَعِنْدَ زُفَرَ يَنْقُضُ قَلِيلُهُ كَثِيرُهُ وَهُمَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا كَانَ الْخَارِجُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ [2] حَدَثًا بِمَا دَل عَلَيْهِ مِنَ الدَّلِيل وَجَبَ أَنْ يَسْتَوِيَ فِيهِ الْقَلِيل وَالْكَثِيرُ كَالْخَارِجِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، وَلِقَوْلِهِ: الْقَلْسُ حَدَثٌ [3] .
وَلَوْ قَاءَ دَمًا وَهُوَ عَلَقٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ مِلْءُ الْفَمِ؛ لأَِنَّهُ سَوْدَاءُ مُحْتَرِقَةٌ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ اعْتِبَارًا بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ، وَعِنْدَهُمَا: إِنْ سَال بِقُوَّةِ نَفْسِهِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً؛ لأَِنَّ الْمَعِدَةَ لَيْسَتْ بِمَحَل الدَّمِ،

[1] مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح 48، الاختيار شرح المختار [1] / 9، فتح القدير [1] / 30، 31.
[2] الاختيار شرح المختار [1] / 9، 10، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح 48، 49.
[3] حديث: " القلس حدث ". أخرجه الدارقطني ([1] / 155) من حديث علي بن أبي طالب، وذكر أن في إسناده راويًا متروكًا.
فَيَكُونُ مِنْ قُرْحَةٍ فِي الْجَوْفِ [1] .
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِنْ فَحُشَ فِي نَفْسِ كُل أَحَدٍ بِحَسْبِهِ؛ لأَِنَّ اعْتِبَارَ حَال الإِْنْسَانِ بِمَا يَسْتَفْحِشُهُ غَيْرُهُ حَرَجٌ فَيَكُونُ مَنْفِيًّا لِمَا رَوَاهُ مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَتَوَضَّأَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَال: صَدَقَ أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وُضُوءَهُ [2] ، وَلاَ يَنْقُضُ الْيَسِيرُ لِقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الدَّمِ: إِذَا كَانَ فَاحِشًا فَعَلَيْهِ الإِْعَادَةُ [3] .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٌ) .
أَثَرُ الْقَيْءِ فِي الصَّلاَةِ:
5 - الطَّهَارَةُ فِي الصَّلاَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهَا وَمَا يُبْطِل الطَّهَارَةَ يُبْطِل الصَّلاَةَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُقْبَل صَلاَةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ [4] فَتَفْسُدُ الصَّلاَةُ إِنْ فَقَدَتْ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهَا كَالطَّهَارَةِ.
فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ مَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي

[1] فتح القدير 1 / 31.
[2] حديث: " أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. . . ". تقدم آنفًا.
[3] منار السبيل شرح الدليل 1 / 33، نيل المآرب بشرح دليل الطالب 1 / 69، والمغني لابن قدامة 1 / 184، ومطالب أولي النهى 1 / 41.
[4] حديث: " لا تقبل صلاة بغير طهور ". أخرجه مسلم (1 / 204) من حديث ابن عمر.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 34  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست