responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 34  صفحه : 89
الصَّلاَةِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلْسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ [1] ، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَقَاءَ أَوْ رَعَفَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ وَلْيُقَدِّمْ مَنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ شَيْءٌ [2] ، فَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا إِنْ شَاءَ عَادَ إِلَى مَكَانِهِ وَإِنْ شَاءَ أَتَمَّهَا فِي مَنْزِلِهِ، وَالْمُقْتَدِي وَالإِْمَامُ يَعُودَانِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الإِْمَامُ الْجَدِيدُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلاَةَ فَيَتَخَيَّرَانِ، وَالاِسْتِئْنَافُ أَفْضَل لِخُرُوجِهِ عَنِ الْخِلاَفِ، وَلِئَلاَّ يَفْصِل بَيْنَ أَفْعَال الصَّلاَةِ بِأَفْعَالٍ لَيْسَتْ مِنْهَا، وَقِيل: إِنْ كَانَ إِمَامًا أَوْ مُقْتَدِيًا فَالْبِنَاءُ أَوْلَى إِحْرَازًا لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ كَانَ إِمَامًا اسْتَخْلَفَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا إِمَامٍ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَنْظُرْ رَجُلاً لَمْ يُسْبَقْ بِشَيْءٍ فَلْيُقَدِّمْهُ لِيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ [3] ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ إِذَا فَعَل مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ كَالْمَشْيِ وَالاِغْتِرَافِ حَتَّى لَوِ اسْتَقَى أَوْ غَرَزَ دَلْوَهُ أَوْ وَصَل إِلَى نَهْرٍ فَجَاوَزَهُ إِلَى غَيْرِهِ

[1] حديث: " من أصابه قيء أو رعاف ". أخرجه ابن ماجه ([1] / 385 - 386) وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة ([1] / 223) .
[2] حديث: " إذا صلّى أحدكم فقاء أو رعف. . . ". أورده الزيلعي في نصب الراية ([2] / 62) وقال: غريب.
[3] حديث: " أيما إمام سبقه الحدث. . . ". لم نهتد إلى من أخرجه من أي مصدر من المصادر الحديثية الموجودة لدينا.
فَسَدَتْ صَلاَتُهُ، وَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ سِوَى السَّلاَمِ، وَإِنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ تَمَّتْ صَلاَتُهُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ الْبِنَاءُ لِمَكَانِ التَّعَمُّدِ وَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ تَمَّتْ صَلاَتُهُ [1] .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ طَاهِرٌ يَسِيرٌ لَمْ يَزْدَرِدْ مِنْهُ شَيْئًا لَمْ تَبْطُل صَلاَتُهُ، فَإِنْ كَانَ نَجِسًا أَوْ كَثِيرًا أَوِ ازْدَرَدَ شَيْئًا مِنْهُ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، وَإِنِ ازْدَرَدَ شَيْئًا مِنْهُ نِسْيَانًا لَمْ تَبْطُل وَيَسْجُدُ لِلنِّسْيَانِ بَعْدَ السَّلاَمِ، وَإِنْ غَلَبَهُ فَفِيهِ قَوْلاَنِ، وَالْقَلْسُ كَالْقَيْءِ [2] .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّ مَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَفِيهِ قَوْلاَنِ: فِي الْجَدِيدِ تَبْطُل صَلاَتُهُ؛ لأَِنَّهُ حَدَثٌ يُبْطِل الطَّهَارَةَ فَأَبْطَل الصَّلاَةَ كَحَدَثِ الْعَمْدِ، وَقَال فِي الْقَدِيمِ: لاَ تَبْطُل صَلاَتُهُ بَل يَنْصَرِفُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلْسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ صَلاَتَهُ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ؛ وَلأَِنَّهُ حَدَثٌ حَصَل بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَأَشْبَهَ سَلَسَ الْبَوْل [3] ،

[1] الاختيار شرح المختار 1 / 63، وفتح القدير 1 / 267 - 270.
[2] جواهر الإكليل 1 / 64، 65، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1 / 208.
[3] المهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 66، 93، 94.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 34  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست