responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 27  صفحه : 101
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُحَلِّقُ بَيْنَ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ لِمَا رَوَى وَائِل بْنُ حُجْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الأَْيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلاَثِينَ، وَحَلَّقَ وَاحِدَةً، أَشَارَ بِأُصْبُعِهِ بِالسَّبَّابَةِ [1] .
وَمَحَل الرَّفْعِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عِنْدَ قَوْلِهِ: إِلاَّ اللَّهَ، فَيَرْفَعُ الْمُسَبِّحَةَ عِنْدَ ذَلِكَ لِلاِتِّبَاعِ كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَيُمِيلُهَا قَلِيلاً كَمَا قَالَهُ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ. وَيُقِيمُهَا وَلاَ يَضَعُهَا.
وَيُسَنُّ - أَيْضًا - أَنْ يَكُونَ رَفْعُهَا إِلَى الْقِبْلَةِ نَاوِيًا بِذَلِكَ التَّوْحِيدَ وَالإِْخْلاَصَ، وَفِي تَحْرِيكِهَا عِنْدَهُمْ رِوَايَتَانِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُشِيرُ بِسَبَّابَتِهِ مِرَارًا، كُل مَرَّةٍ عِنْدَ ذِكْرِ لَفْظِ (اللَّهِ) تَنْبِيهًا عَلَى التَّوْحِيدِ، وَلاَ يُحَرِّكُهَا لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: وَلاَ يُشِيرُ بِغَيْرِ سَبَّابَةِ الْيُمْنَى وَلَوْ عُدِمَتْ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: بِكَرَاهَةِ الإِْشَارَةِ بِسَبَّابَةِ الْيُسْرَى وَلَوْ مِنْ مَقْطُوعِ الْيُمْنَى. وَعَدَّ الْمَالِكِيَّةُ الإِْشَارَةَ بِالسَّبَّابَةِ مِنَ الْمَنْدُوبَاتِ.

[1] حديث وائل بن حجر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. . . . ". أخرجه أحمد (6 / 319 - ط الميمنية) ، وأبو داود ([1] / 587 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، واللفظ لأحمد، وإسناده حسن.
وَيُنْدَبُ تَحْرِيكُ السَّبَّابَةِ يَمِينًا وَشِمَالاً دَائِمًا - لاَ لأَِعْلَى وَلاَ لأَِسْفَل - فِي جَمِيعِ التَّشَهُّدِ. وَأَمَّا الْيُسْرَى فَيَبْسُطُهَا مَقْرُونَةَ الأَْصَابِعِ عَلَى فَخِذِهِ [1] .
سُنَنُ السَّلاَمِ:
83 - سَبَقَ فِي أَرْكَانِ الصَّلاَةِ أَنَّ السَّلاَمَ رُكْنٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَاجِبٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ لِلسَّلاَمِ سُنَنًا مِنْهَا:
أَنْ يُسَلِّمَ مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً عَنْ يَمِينِهِ وَمَرَّةً عَنْ يَسَارِهِ، وَيُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ أَوَّلاً، بِحَيْثُ يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَْيْمَنِ، وَعَنْ يَسَارِهِ ثَانِيًا، بِحَيْثُ يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَْيْسَرِ، يَرَاهُ مَنْ خَلْفَهُ.
وَقَدْ قَال الْحَنَابِلَةُ: بِفَرْضِيَّةِ التَّسْلِيمَتَيْنِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: بِوُجُوبِهِمَا، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَتَأَدَّى الْفَرْضُ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ.
وَالسُّنَّةُ أَنْ يَقُول: " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " مَرَّتَيْنِ، وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِكَرَاهَةِ كُل صِيغَةٍ تُخَالِفُ هَذِهِ الصِّيغَةَ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ لَفْظَ " وَبَرَكَاتُهُ " وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ تُسَنُّ زِيَادَةُ " وَبَرَكَاتُهُ ".
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الأَْوْلَى تَرْكُهُ، لِحَدِيثِ

[1] حاشية ابن عابدين 1 / 342، حاشية الدسوقي 1 / 251، شرح روض الطالب 1 / 165، مغني المحتاج 1 / 173، كشاف القناع 1 / 361.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 27  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست