responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 27  صفحه : 100
بِحَيْثُ يَلِي ظَهْرُهَا الأَْرْضَ، جَالِسًا عَلَى بَطْنِهَا.
وَالتَّوَرُّكُ: كَالاِفْتِرَاشِ. لَكِنْ يُخْرِجُ يُسْرَاهُ مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ، وَيُلْصِقُ وَرِكَهُ بِالأَْرْضِ [1] .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ تَوَرُّك (14 - 148) وَمُصْطَلَحَ: جُلُوس ف 11 - 13 (15 - 267) .

(ع) جِلْسَةُ الاِسْتِرَاحَةِ:
81 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ بَعْدَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جِلْسَةٌ لِلاِسْتِرَاحَةِ فِي كُل رَكْعَةٍ يَقُومُ مِنْهَا؛ لِمَا رَوَى مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْل أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الأُْولَى [2] .
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى كَرَاهَةِ فِعْلِهَا تَنْزِيهًا لِمَنْ لَيْسَ بِهِ عُذْرٌ، وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل الْكَلاَمِ عَلَيْهَا فِي مُصْطَلَحِ: جُلُوسٌ ف 12 (15 266) .

(ف) كَيْفِيَّةُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ أَثْنَاءَ الْجُلُوسِ:
82 - يُسَنُّ لِلْمُصَلِّي أَثْنَاءَ الْجُلُوسِ أَنْ يَضَعَ

[1] حاشية ابن عابدين [1] / 312، 341، 344، الفتاوى الهندية [1] / 7، حاشية الدسوقي [1] / 249، العدوي على الرسالة [1] / 237، مغني المحتاج [1] / 172، كشاف القناع [1] / 356، 363.
[2] حديث مالك بن الحويرث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه ". أخرجه البخاري (الفتح [2] / 163 - ط. السلفية) .
يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى بِحَيْثُ تُسَاوِي رُءُوسُ أَصَابِعِهِ رُكْبَتَيْهِ، وَتَكُونُ أَصَابِعُهُ مَنْشُورَةً إِلَى الْقِبْلَةِ.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: مُفَرَّجَةً قَلِيلاً، وَقَال الْحَنَابِلَةُ: مَضْمُومَةً [1] .
وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُشِيرَ بِسَبَّابَتِهِ أَثْنَاءَ التَّشَهُّدِ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ قَبْضِ الْيَدِ وَالإِْشَارَةِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لَيْسَ لَنَا سِوَى قَوْلَيْنِ:
الأَْوَّل: وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ بَسْطُ الأَْصَابِعِ بِدُونِ إِشَارَةٍ.
الثَّانِي: بَسْطُ الأَْصَابِعِ إِلَى حِينِ الشَّهَادَةِ فَيَعْقِدُ عِنْدَهَا وَيَرْفَعُ السَّبَّابَةَ عِنْدَ النَّفْيِ وَيَضَعَهَا عِنْدَ الإِْثْبَاتِ.
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنْ يَقْبِضَ الْمُصَلِّي أَصَابِع يَدِهِ الْيُمْنَى وَيَضَعَهَا عَلَى طَرَفِ رُكْبَتِهِ إِلاَّ الْمُسَبِّحَةَ فَيُرْسِلَهَا، وَيَقْبِضَ الإِْبْهَامَ بِجَنْبِهَا بِحَيْثُ يَكُونُ تَحْتَهَا عَلَى حَرْفِ رَاحَتِهِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلاَثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ [2] .

[1] حاشية ابن عابدين 1 / 341، 340، مغني المحتاج 1 / 171، كشاف القناع 1 / 354.
[2] حديث ابن عمر: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ". أخرجه مسلم (1 / 408 - ط الحلبي) .
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 27  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست