responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 24  صفحه : 97
(الأَْوَّل) سُؤَال الْعَالِمِ لِلْعَالِمِ. وَذَلِكَ فِي الْمَشْرُوعِ يَقَعُ عَلَى وُجُوهٍ، كَتَحْقِيقِ مَا حَصَل، أَوْ رَفْعِ إِشْكَالٍ عَنَّ لَهُ، وَتَذَكَّرَ مَا خَشِيَ عَلَيْهِ النِّسْيَانُ، أَوْ تَنْبِيهِ الْمَسْئُول عَلَى خَطَأٍ يُورِدُهُ مَوْرِدَ الاِسْتِفَادَةِ، أَوْ نِيَابَةٍ مِنْهُ عَنِ الْحَاضِرِينَ مِنَ الْمُتَعَلِّمِينَ، أَوْ تَحْصِيل مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ فَاتَهُ مِنَ الْعِلْمِ.
(وَالثَّانِي) سُؤَال الْمُتَعَلِّمِ لِمِثْلِهِ، وَذَلِكَ أَيْضًا يَكُونُ عَلَى وُجُوهٍ، كَمُذَاكَرَتِهِ لَهُ بِمَا سَمِعَ، أَوْ طَلَبِهِ مِنْهُ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِمَّا سَمِعَهُ الْمَسْئُول، أَوْ تَمَرُّنِهِ مَعَهُ فِي الْمَسَائِل قَبْل لِقَاءِ الْعَالِمِ، أَوِ التَّهَدِّي بِعَقْلِهِ إِلَى فَهْمِ مَا أَلْقَاهُ الْعَالِمُ.
(وَالثَّالِثُ) سُؤَال الْعَالِمِ لِلْمُتَعَلِّمِ. وَهُوَ عَلَى وُجُوهٍ كَذَلِكَ، كَتَنْبِيهٍ عَلَى مَوْضِعِ إِشْكَالٍ يَطْلُبُ رَفْعَهُ، أَوِ اخْتِبَارِ عَقْلِهِ أَيْنَ بَلَغَ؟ وَالاِسْتِعَانَةِ بِفَهْمِهِ إِنْ كَانَ لِفَهْمِهِ فَضْلٌ، أَوْ تَنْبِيهِهِ عَلَى مَا عَلِمَ لِيَسْتَدِل بِهِ عَلَى مَا لَمْ يَعْلَمْ.
(وَالرَّابِعُ) وَهُوَ الأَْصْل الأَْوَّل، سُؤَال الْمُتَعَلِّمِ لِلْعَالِمِ، وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى طَلَبِ عِلْمِ مَا لَمْ يَعْلَمْ. فَأَمَّا الأَْوَّل وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ فَالْجَوَابُ عَنْهُ مُسْتَحَقٌّ إِنْ عُلِمَ، مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ عَارِضٌ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا، وَإِلاَّ فَالاِعْتِرَافُ بِالْعَجْزِ. وَأَمَّا الرَّابِعُ فَلَيْسَ الْجَوَابُ بِمُسْتَحَقٍّ بِإِطْلاَقٍ، بَل فِيهِ تَفْصِيلٌ. فَيَلْزَمُ الْجَوَابُ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِمَا سُئِل عَنْهُ مُتَعَيِّنًا عَلَيْهِ فِي نَازِلَةٍ وَاقِعَةٍ، أَوْ فِي أَمْرٍ فِيهِ نَصٌّ شَرْعِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُتَعَلِّمِ،

لاَ مُطْلَقًا، وَيَكُونُ السَّائِل مِمَّنْ يَحْتَمِل عَقْلُهُ الْجَوَابَ، وَلاَ يُؤَدِّي السُّؤَال إِلَى تَعَمُّقٍ وَلاَ تَكَلُّفٍ، وَهُوَ مِمَّا يُبْنَى عَلَيْهِ عَمَلٌ شَرْعِيٌّ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ. وَقَدْ لاَ يَلْزَمُ الْجَوَابُ فِي مَوَاضِعَ، بِمَا إِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ. أَوِ الْمَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةٌ لاَ نَصَّ فِيهَا لِلشَّارِعِ. وَقَدْ لاَ يَجُوزُ، كَمَا إِذَا لَمْ يَحْتَمِل عَقْلُهُ الْجَوَابَ أَوْ كَانَ فِيهِ تَعَمُّقٌ، أَوْ أَكْثَرُ مِنَ السُّؤَالاَتِ الَّتِي هِيَ مِنْ جِنْسِ الأَْغَالِيطِ وَفِيهِ نَوْعُ اعْتِرَاضٍ. [1] انْتَهَى كَلاَمُ الشَّاطِبِيِّ.
هَذَا وَالسُّؤَال مِنَ الْمُقَلِّدِ عَنِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ فِيمَا وَقَعَ لَهُ يُسَمَّى اسْتِفْتَاءً، وَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (فَتْوَى) .

ثَانِيًا - السُّؤَال بِمَعْنَى طَلَبِ الْحَاجَةِ:
التَّعَرُّضُ لِلصَّدَقَةِ بِالسُّؤَال، أَوْ إِظْهَارِ أَمَارَةِ الْفَاقَةِ:
9 - يَحْرِصُ الإِْسْلاَمُ عَلَى حِفْظِ كَرَامَةِ الْمُسْلِمِ، وَصَوْنِ نَفْسِهِ عَنِ الاِبْتِذَال وَالْوُقُوفِ بِمَوَاقِفِ الذُّل وَالْهَوَانِ، فَحَذَّرَ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلصَّدَقَةِ بِالسُّؤَال، أَوْ بِإِظْهَارِ أَمَارَاتِ الْفَاقَةِ، بَل حَرَّمَ السُّؤَال عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مَا يُغْنِيهِ عَنْهَا مِنْ مَالٍ أَوْ قُدْرَةٍ عَلَى التَّكَسُّبِ، سَوَاءٌ كَانَ مَا يَسْأَلُهُ زَكَاةً أَوْ تَطَوُّعًا أَوْ كَفَّارَةً، وَلاَ يَحِل لَهُ أَخْذُ ذَلِكَ إِنْ أُعْطِيَ بِالسُّؤَال أَوْ إِظْهَارِ الْفَاقَةِ. قَال الشَّبْرَامَلِّسِي: لَوْ أَظْهَرَ الْفَاقَةَ وَظَنَّهُ الدَّافِعُ مُتَّصِفًا بِهَا لَمْ يَمْلِكْ

[1] الموافقات 4 / 312 - 313.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 24  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست