responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 24  صفحه : 98
مَا أَخَذَهُ، لأَِنَّهُ قَبَضَهُ مِنْ غَيْرِ رِضَا صَاحِبِهِ، إِذْ لَمْ يَسْمَحْ لَهُ إِلاَّ عَلَى ظَنِّ الْفَاقَةِ. [1] لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَأَل النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ خُمُوشٌ، أَوْ خُدُوشٌ، أَوْ كُدُوحٌ قِيل: يَا رَسُول اللَّهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَال: خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ [2] وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَل اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ [3] وَقَال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لاَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِل نَفْسَهُ. (4)
أَمَّا إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى الصَّدَقَةِ، وَمِمَّنْ يَسْتَحِقُّونَهَا لِفَقْرٍ أَوْ زَمَانَةٍ، أَوْ عَجْزٍ عَنِ الْكَسْبِ فَيَجُوزُ لَهُ السُّؤَال بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، وَبِشَرْطِ أَنْ لاَ يُذِل نَفْسَهُ، وَأَنْ لاَ يُلِحَّ فِي السُّؤَال، أَوْ يُؤْذِيَ الْمَسْئُول، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بَاعِثَ الْمُعْطِي الْحَيَاءُ مِنَ السَّائِل أَوْ مِنَ الْحَاضِرِينَ، فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ السُّؤَال وَأَخْذُ الصَّدَقَةِ وَإِنْ كَانَ

[1] نهاية المحتاج 6 / 169، كشاف القناع [2] / 273، الاختيار لتعليل المختار 4 / 175 - 176.
[2] حديث: " من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ". أخرجه الترمذي (3 / 32 - ط الحلبي) من حديث ابن مسعود، وقال: حديث حسن.
[3] حديث: " إذا سألت فاسأل الله ". أخرجه الترمذي (4 / 667 - ط الحلبي) . من حديث ابن عباس، وقال: حديث حسن صحيح.
(4) حديث: " لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ". أخرجه الترمذي (4 / 523 - ط الحلبي) من حديث حذيفة، وقال أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكر. كذا في علل الحديث ([2] / 138 - ط السلفية) .
مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، وَيَحْرُمُ أَخْذُهَا، وَيَجِبُ رَدُّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ مُضْطَرًّا بِحَيْثُ يَخْشَى الْهَلاَكَ إِنْ لَمْ يَأْخُذِ الصَّدَقَةَ، لِحَدِيثِ: لاَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِل نَفْسَهُ. فَإِنْ خَافَ هَلاَكًا لَزِمَهُ السُّؤَال إِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنِ التَّكَسُّبِ. فَإِنْ تَرَكَ السُّؤَال فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَتَّى مَاتَ أَثِمَ لأَِنَّهُ أَلْقَى بِنَفْسِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَالسُّؤَال فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِي مَقَامِ التَّكَسُّبِ؛ لأَِنَّهَا الْوَسِيلَةُ الْمُتَعَيِّنَةُ لإِِبْقَاءِ النَّفْسِ، وَلاَ ذُل فِيهَا لِلضَّرُورَةِ، وَالضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ كَأَكْل الْمَيْتَةِ. (1)
وَلاَ بَأْسَ بِسُؤَال الْمَاءِ لِلشُّرْبِ لِفِعْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَال أَحْمَدُ فِي الْعَطْشَانِ الَّذِي لاَ يَسْتَسْقِي: يَكُونُ أَحْمَقَ، وَلاَ بَأْسَ بِمَسْأَلَةِ الاِسْتِعَارَةِ وَالاِسْتِقْرَاضِ نَصَّ عَلَيْهِمَا أَحْمَدُ قَال الآْجُرِّيُّ يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ حَل الْمَسْأَلَةِ وَمَتَى تَحِل، وَمَا قَالَهُ بِمَعْنَى قَوْل أَحْمَدَ فِي أَنَّ تَعَلُّمَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِدَيْنِهِ فَرْضٌ، وَلاَ بَأْسَ بِسُؤَال الشَّيْءِ الْيَسِيرِ، كَشَسْعِ النَّعْل أَيْ سَيْرِهِ؛ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى مَسْأَلَةِ شُرْبِ الْمَاءِ، وَإِنْ أُعْطِيَ مَالاً طَيِّبًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلاَ اسْتِشْرَافِ نَفْسٍ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ أَوْ هِبَةٍ وَجَبَ أَخْذُهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَنَقَلَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (2)

[1] نهاية المحتاج 6 / 169، كشاف القناع 2 / 273، والاختيار 4 / 176.
[2] كشاف القناع 2 / 274.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 24  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست