responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 18  صفحه : 258
ج - الظَّفْرُ:
4 - الظَّفْرُ بَيَاضٌ يَبْدُو فِي إِنْسَانِ الْعَيْنِ، وَذَلِكَ يُمْكِنُ ضَعْفًا فِي الْبَصَرِ. وَعَدَّهُ صَاحِبُ الْمَبْسُوطِ مِنْ عُيُوبِ الْعَيْنِ [1] .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحَوَل:
أ - فَسْخُ النِّكَاحِ بِالْحَوَل:
5 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْحَوَل لاَ يَثْبُتُ بِهِ حَقُّ فَسْخِ النِّكَاحِ لأَِحَدِ الزَّوْجَيْنِ مَا لَمْ يُشْتَرَطِ السَّلاَمَةُ مِنْهُ، لأَِنَّهُ لاَ يَفُوتُ بِهِ مَقْصُودُ النِّكَاحِ، وَالْمَقْصُودُ مِنَ النِّكَاحِ الْمُصَاهَرَةُ وَالاِسْتِمْتَاعُ بِخِلاَفِ اللَّوْنِ وَالطُّول وَالْقِصَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَالزَّوْجُ قَدْ رَضِيَ رِضًا مُطْلَقًا وَهُوَ لَمْ يَشْتَرِطْ صِفَةً فَظَهَرَ عَدَمُهَا. (2)
قَال ابْنُ الْقَيِّمِ - وَنَقَلَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ وَأَقَرَّهُ -: كُل عَيْبٍ يَفِرُّ الزَّوْجُ الآْخَرُ مِنْهُ وَلاَ يَحْصُل بِهِ مَقْصُودُ النِّكَاحِ مِنَ الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ: يُوجِبُ الْخِيَارَ. وَإِنَّ النِّكَاحَ أَوْلَى مِنَ الْبَيْعِ، وَإِنَّمَا يَنْصَرِفُ الإِْطْلاَقُ إِلَى السَّلاَمَةِ فَهُوَ كَالْمَشْرُوطِ عُرْفًا [3] .

[1] المبسوط 13 / 112، 113، وانظر ابن عابدين 4 / 75 والفتاوى الهندية 6 / 67 والمغني لابن قدامة 4 / 168 ط الرياض.
(2) بدائع الصنائع [2] / 327، 328 وتحفة الفقهاء [2] / 312 نشر دار الفكر بدمشق والدسوقي [2] / 280 نشر دار الفكر وأسنى المطالب [3] / 186 والفروع 5 / 234 نشر عالم الكتب.
[3] الفروع 5 / 236.
أَمَّا إِذَا اشْتَرَطَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ السَّلاَمَةَ مِنَ الْحَوَل وَنَحْوِهِ، كَالْعَوَرِ وَالْعَرَجِ - حَتَّى وَلَوْ كَانَ شَرْطُ السَّلاَمَةِ بِوَصْفِ الْوَلِيِّ أَوْ وَصْفِ غَيْرِهِ بِحَضْرَتِهِ وَسَكَتَ بِأَنَّهَا صَحِيحَةُ الْعَيْنَيْنِ أَوْ سَلِيمَةٌ مِنَ الْحَوَل وَنَحْوُ ذَلِكَ - فَبَانَ خِلاَفَ ذَلِكَ فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ - وَهُوَ مَا صَوَّبَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ - أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ. (1)
وَيُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمَشْرُوطُ سَلاَمَةَ الزَّوْجِ مِنَ الْحَوَل فَبَانَ دُونَ الْمَشْرُوطِ فَلَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ شُرِطَتِ السَّلاَمَةُ فِي الزَّوْجَةِ فَفِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلزَّوْجِ قَوْلاَنِ لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الطَّلاَقِ. قَال النَّوَوِيُّ: وَالأَْظْهَرُ ثُبُوتُهُ. (2)
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لَوِ اشْتَرَطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ السَّلاَمَةَ مِنَ الْحَوَل، بَل وَمِمَّا هُوَ أَفْحَشُ مِنْهُ كَالْعَمَى، وَالشَّلَل، وَالزَّمَانَةِ، وَكَذَلِكَ لَوْ شَرَطَ الْجَمَال وَالْبَكَارَةَ، فَوَجَدَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ لاَ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ، لأَِنَّ فَوْتَ زِيَادَةٍ مَشْرُوطَةٍ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ فِي إِثْبَاتِ الْخِيَارِ كَمَا فِي الْبَيْعِ. (3)
ب - التَّضْحِيَةُ بِالْحَوْلاَءِ:
6 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي إِجْزَاءِ التَّضْحِيَةِ

[1] الدسوقي 2 / 280 نشر دار الفكر والفواكه الدواني 2 / 66 والفروع 5 / 235.
[2] روضة الطالبين 7 / 185.
[3] المبسوط 5 / 97، 98.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 18  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست