responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 18  صفحه : 257
فَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالصَّاحِبَانِ: أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: يُشْتَرَطُ أَلاَّ يَبْلُغَ الْمُرْتَضِعُ حَوْلَيْنِ، فَمَتَى بَلَغَ حَوْلَيْنِ فَلاَ أَثَرَ لاِرْتِضَاعِهِ. [1] لِخَبَرِ: لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَْمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْل حَوْلَيْنِ. (2)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يَضُرُّ زِيَادَةُ شَهْرَيْنِ.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ حَوْلاَنِ، وَنِصْفٌ. (3)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (رَضَاعٌ) .

[1] ابن عابدين [2] / 402، شرح الزرقاني 4 / 239، أسنى المطالب [3] / 416، روضة الطالبين 9 / 7، المغني 7 / 542.
(2) حديث: " لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل حولين ". أخرجه الدارقطني (4 / 174 - ط دار المحاسن) والبيهقي (7 / 462 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عباس مرفوعا: " لا رضاع إلا ما كان في الحولين ". وصوب الدارقطني والبيهقي وقفه على ابن عباس. وأخرجه الترمذي ([3] / 450 ط الحلبي) من حديث أم سلمة بلفظ: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام "، وقال: " حديث حسن صحيح ".
(3) نفس المراجع.
حَوَلٌ
التَّعْرِيفُ:
[1] - الْحَوَل بِفَتْحَتَيْنِ: أَنْ يَظْهَرَ الْبَيَاضُ فِي الْعَيْنِ فِي مُؤْخِرِهَا، وَيَكُونُ السَّوَادُ مِنْ قِبَل الْمَاقِ وَطَرَفِ الْعَيْنِ مِنْ قِبَل الأَْنْفِ. (1)
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعَوَرُ:
2 - الْعَوَرُ ذَهَابُ بَصَرِ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ. يُقَال عَوِرَ الرَّجُل: ذَهَبَ بَصَرُ إِحْدَى عَيْنَيْهِ فَهُوَ أَعْوَرُ وَالأُْنْثَى عَوْرَاءُ [2] .
ب - الْعَشَى:
3 - الْعَشَى هُوَ سُوءُ الْبَصَرِ بِاللَّيْل وَالنَّهَارِ. وَقِيل مَنْ يُبْصِرُ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُبْصِرُ بِاللَّيْل [3] .

[1] لسان العرب مادة: " حول ". وتحديد المعنى الدقيق لهذا المصطلح يرجع فيه إلى المختصين من الأطباء.
[2] المعجم الوسيط مادة: " عور ".
[3] القاموس المحيط.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 18  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست