مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
18
صفحه :
256
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَلأَِنَّهُ قَصَدَ قَصْدًا فَاسِدًا فَاقْتَضَتِ الْحِكْمَةُ مُعَاقَبَتَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: لاَ فَرْقَ فِي انْقِطَاعِ الْحَوْل بِالْمُبَادَلَةِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْل بَيْنَ مَنْ يَفْعَلُهُ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ، وَبَيْنَ مَنْ قَصَدَ الْفِرَارَ مِنَ الزَّكَاةِ، وَفِي الصُّورَتَيْنِ يَنْقَطِعُ الْحَوْل.
[1]
هَذَا فِي الْمُبَادَلَةِ الصَّحِيحَةِ.
أَمَّا الْمُبَادَلَةُ الْفَاسِدَةُ فَلاَ تَقْطَعُ الْحَوْل، وَإِنِ اتَّصَلَتْ بِالْقَبْضِ وَيُبْنَى عَلَى الْحَوْل الأَْوَّل، لأَِنَّهَا لاَ تُزِيل الْمِلْكَ. (2)
وَإِنْ بَاعَ النِّصَابَ قَبْل تَمَامِ الْحَوْل، وَرُدَّتْ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أَوْ إِقَالَةٍ، اسْتَأْنَفَ الْحَوْل مِنْ حِينِ الرَّدِّ لاِنْقِطَاعِ الْحَوْل الأَْوَّل بِالْبَيْعِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَبْنِي عَلَى الْحَوْل الأَْوَّل. (3)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةٌ) .
عَلَفُ السَّائِمَةِ فِي خِلاَل الْحَوْل:
6 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ إِذَا أَعْلَفَ السَّائِمَةَ فِي مُعْظَمِ الْحَوْل يَنْقَطِعُ الْحَوْل. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ لاَ يَقْطَعُ الْحَوْل، بِنَاءً عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ عَدَمِ
[1]
بدائع الصنائع
[2]
/ 15، المجموع للنووي 5 / 361، نهاية المحتاج
[3]
/ 65، قليوبي
[2]
/ 14.
(2) حاشية الدسوقي
[1]
/ 438، ونهاية المحتاج
[3]
/ 65، والمجموع 5 / 361، والمغني
[2]
/ 678.
(3) المصادر السابقة، وروضة الطالبين
[2]
/ 187.
اشْتِرَاطِ السَّوْمِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَى بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ. (1)
وَالتَّفْصِيل فِي بَابِ " زَكَاةٌ ".
الْحَوْل فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ:
7 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مُدَّةَ الرَّضَاعِ حَوْلاَنِ كَامِلاَنِ، وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ فِطَامَ الصَّبِيِّ قَبْل تَمَامِ الْحَوْلَيْنِ حَقٌّ لِلأَْبَوَيْنِ مَعًا، بِشَرْطِ عَدَمِ الإِْضْرَارِ بِالرَّضِيعِ وَلَيْسَ لأَِحَدِهِمَا الاِسْتِقْلاَل بِالْفِطَامِ قَبْل تَمَامِ الْحَوْلَيْنِ
[2]
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْل ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} . (3)
وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ (رَضَاعٌ، وَحَضَانَةٌ) .
اشْتِرَاطُ الْحَوْلَيْنِ فِي الرَّضَاعِ الْمُؤَثِّرِ فِي التَّحْرِيمِ:
8 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ مُدَّةِ الرَّضَاعِ الْمُؤَثِّرِ فِي تَحْرِيمِ النِّكَاحِ وَثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَّةِ الْمُفِيدَةِ لِجَوَازِ النَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ
[1]
حاشية الدسوقي 1 / 431، ونهاية المحتاج 3 / 66، والاختيار 1 / 105، والمغني2 / 577.
[2]
ابن عابدين 2 / 404، وشرح الزرقاني 4 / 239 - 240، وروضة الطالبين 9 / 118، أسنى المطالب 3 / 454.
[3]
سورة البقرة / 233.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
18
صفحه :
256
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir