responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 18  صفحه : 103
مَا أَحَلَّهُ الشَّرْعُ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ الشَّرْعُ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ الشَّرْعُ فَهُوَ عَفْوٌ، وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (حَلاَلٌ) .

ب - الْحِل الْمُقَابِل لِلْحَرَمِ الْمَكِّيِّ:
3 - هُوَ مَا وَرَاءُ أَعْلاَمِ الْحَرَمِ، فَمَا كَانَ دُونَ الأَْعْلاَمِ فَهُوَ حَرَمٌ لاَ يَحِل صَيْدُهُ وَلاَ يُقْطَعُ شَجَرُهُ وَمَا كَانَ وَرَاءَ الْمَنَارِ (الأَْعْلاَمِ) فَهُوَ مِنَ الْحِل يَحِل صَيْدُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَائِدُهُ مُحْرِمًا. فَكُل الدُّنْيَا حِلٌّ مَا عَدَا الْحَرَمَ.
وَأَعْلاَمُ الْحَرَمِ وَتُسَمَّى أَيْضًا الْمَنَارُ هِيَ الَّتِي ضَرَبَهَا إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيل عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلاَة وَالسَّلاَمُ عَلَى أَقْطَارِ الْحَرَمِ وَنَوَاحِيهِ وَبِهَا تُعْرَفُ حُدُودُ الْحَرَمِ مِنَ الْحِل. (ر: أَعْلاَمُ الْحَرَمِ) .

ج - أَفْضَل بِقَاعِ الْحِل لِلإِْحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ:
4 - مَنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ مِنْ مَكِّيٍّ وَغَيْرِهِ وَأَرَادَ الْعُمْرَةَ خَرَجَ إِلَى الْحِل فَيُحْرِمُ مِنْ أَدْنَاهُ، وَإِحْرَامُهُ مِنَ التَّنْعِيمِ أَفْضَل، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُعْمِرَ عَائِشَةَ مِنَ التَّنْعِيمِ [1] وَقَال ابْنُ سِيرِينَ: وَقَّتَ

[1] حديث: " أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 586 - ط السلفية) ومسلم (2 / 881 - ط الحلبي) .
حِلٌّ
التَّعْرِيفُ:
[1] - الْحِل لُغَةً وَصْفٌ، أَوْ تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرِ مِنْ قَوْلِكَ: الْحِل مَا عَدَا الْحَرَمِ، وَالْحِل أَيْضًا الرَّجُل الْحَلاَل الَّذِي خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ، وَالْحِل مُقَابِل الْحَرَامِ. وَوَرَدَ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ لَمَّا حَفَرَ زَمْزَمَ قَال: لاَ أُحِلُّهَا لِمُغْتَسِلٍ وَهِيَ لِشَارِبٍ حِلٌّ وَبِلٌّ، وَرُوِيَ مِنْ كَلاَمِ الْعَبَّاسِ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا: وَمَعْنَى بِلٍّ: مُبَاحٌ فِي لُغَةِ حِمْيَرَ [1] .
وَلاَ يَخْرُجُ مَعْنَاهُ الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ ذَلِكَ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أ - الْحِل ضِدُّ الْحُرْمَةِ:
2 - الْحِل بِمَعْنَى الْحَلاَل، وَهُوَ مَا أَطْلَقَ الشَّرْعُ فِعْلَهُ، وَكُل شَيْءٍ لاَ يُعَاقِبُ عَلَيْهِ بِاسْتِعْمَالِهِ.
وَالأَْصْل هُوَ الْحِل، وَقَدِ اشْتُهِرَ قَوْل الأُْصُولِيِّينَ الأَْصْل فِي الأَْشْيَاءِ الإِْبَاحَةُ، وَهَذَا قَبْل وُرُودِ الشَّرْعِ، أَمَّا بَعْدَ وُرُودِهِ فَالْحَلاَل

[1] لسان العرب والمصباح المنير.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 18  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست