responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 18  صفحه : 102
وَإِلاَّ حَرُمَ حَلْقُهُ مِنْ مَيِّتٍ [1] .
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ لاَ يَحْلِقُ شَعْرَ رَأْسِ الْمَيِّتِ، وَقِيل: إِنْ كَانَ لَهُ عَادَةٌ بِحَلْقِهِ فَفِيهِ الْخِلاَفُ، وَكَذَلِكَ لاَ يَحْلِقُ شَعْرَ عَانَتِهِ وَإِبْطَيْهِ فِي الْقَدِيمِ وَهُوَ الأَْصَحُّ وَالْمُخْتَارُ، لأَِنَّهُ لَمْ يُنْقَل عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِيهِ شَيْءٌ مُعْتَمَدٌ، وَأَجْزَاءُ الْمَيِّتِ مُحْتَرَمَةٌ، فَلاَ تُنْتَهَكُ بِذَلِكَ.
ثُمَّ مَحَل كَرَاهَةِ إِزَالَةِ شَعْرِهِ مَا لَمْ تَدْعُ حَاجَةٌ إِلَيْهِ، وَإِلاَّ كَأَنْ لَبَّدَ شَعْرَ رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ بِصَبْغٍ أَوْ نَحْوِهِ، أَوْ كَانَ بِهِ قُرُوحٌ وَجَمَدَ دَمُهَا، بِحَيْثُ لاَ يَصِل الْمَاءُ إِلَى أُصُولِهِ إِلاَّ بِإِزَالَتِهِ وَجَبَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الأَْذْرَعِيُّ [2] .

أَحْكَامُ الْحَلْقِ (بِمَعْنَى مَسَاغِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ) :
15 - يَتَعَلَّقُ بِالْحَلْقِ أَحْكَامٌ كَذَهَابِ بَعْضِ حُرُوفِ الْحَلْقِ لِجِنَايَةٍ [3] وَوُصُول اللَّبَنِ إِلَى جَوْفِ الرَّضِيعِ مِنَ الْحَلْقِ [4] ، وَوُصُول شَيْءٍ لِحَلْقِ الصَّائِمِ مِنْ عَيْنٍ أَوْ أُذُنٍ [5] وَوُصُول غَيْرِ مُتَحَلِّلٍ

[1] حاشية الزرقاني 2 / 105 ط دار الفكر.
[2] روضة الطالبين 2 / 107، 108.
[3] كشاف القناع 6 / 41.
[4] كشاف القناع 5 / 445.
[5] مواهب الجليل 2 / 424.
لِلْحَلْقِ فِي الصِّيَامِ [1] ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَْحْكَامِ يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مَوَاطِنِهَا، وَفِي مُصْطَلَحِ " بُلْعُومٌ ".

[1] حاشية الدسوقي 1 / 524.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 18  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست