responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 16  صفحه : 38
وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَكَذَا الْمَرْجُومُ. (1)
وَلاَ يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَمْ يَسْتَهِل بَعْدَ الْوِلاَدَةِ كَمَا تَقَدَّمَ.
وَإِذَا اخْتَلَطَ مَوْتَانَا بِكُفَّارٍ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ مُطْلَقًا فِي أَوْجَهِ الأَْقْوَال. أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنَ الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ إِلاَّ الْكَافِرَ وَالْمُرْتَدَّ. (2)

مَنْ لَهُ وِلاَيَةُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ:
41 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ السُّلْطَانُ إِنْ حَضَرَ ثُمَّ نَائِبُهُ وَهُوَ أَمِيرُ الْمِصْرِ، ثُمَّ الْقَاضِي، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَصَاحِبُ الشُّرَطِ [3] ثُمَّ خَلِيفَةُ الْوَالِي، ثُمَّ خَلِيفَةُ الْقَاضِي، ثُمَّ إِمَامُ الْحَيِّ.
قَال الْحَصْكَفِيُّ: فِيهِ إِيهَامٌ، وَذَلِكَ أَنَّ تَقْدِيمَ الْوُلاَةِ وَاجِبٌ وَتَقْدِيمَ إِمَامِ الْحَيِّ مَنْدُوبٌ فَقَطْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ أَفْضَل مِنَ الْوَلِيِّ، وَإِلاَّ فَالْوَلِيُّ أَوْلَى، وَبِشَرْطِ أَنْ لاَ يَكُونَ سَاخِطًا عَلَيْهِ حَال حَيَاتِهِ لِوَجْهٍ صَحِيحٍ.

(1) المدونة [1] / 161.
(2) مغني المحتاج [1] / 350.
[3] في المعراج: الشرط بالسكون والحركة خيار الجند والمراد أمير البلدة كأمير بخارى وظاهر كلام الكمال أن صاحب الشرط غير أمير البلد (ابن عابدين [1] / 615) وفي الدر بفتح الشين والراء بمعنى العلامة وهو يعني صاحب الشرط الذي يقال له الشحنة. . . . سمي بذلك لأن له علامة تميزه (الطحطاوي على المراقي 343) .
وَالْمُرَادُ بِإِمَامِ الْحَيِّ إِمَامُ الْمَسْجِدِ الْخَاصِّ بِالْمَحَلَّةِ، وَإِمَامُ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ (وَعَبَّرَ عَنْهُ فِي كِتَابِ الْمُنْيَةِ بِإِمَامِ الْجُمُعَةِ) أَوْلَى مِنْ إِمَامِ الْحَيِّ، وَأَمَّا إِمَامُ مُصَلَّى الْجِنَازَةِ فَاسْتَظْهَرَ الْمَقْدِسِيُّ أَنَّهُ كَالأَْجْنَبِيِّ فَالْوَلِيُّ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ.
ثُمَّ الْوَلِيُّ بِتَرْتِيبِ عُصُوبَةِ الإِْنْكَاحِ إِلاَّ الأَْبَ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى الاِبْنِ اتِّفَاقًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الاِبْنُ عَالِمًا وَالأَْبُ جَاهِلاً فَالاِبْنُ أَوْلَى، فَلاَ وِلاَيَةَ لِلنِّسَاءِ وَلاَ لِلزَّوْجِ إِلاَّ أَنَّهُ أَحَقُّ مِنَ الأَْجْنَبِيِّ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْعُصُوبَةِ لإِِخْرَاجِ النِّسَاءِ فَقَطْ، فَذَوُو الأَْرْحَامِ وَهُمْ دَاخِلُونَ فِي الْوِلاَيَةِ وَهُمْ أَوْلَى مِنَ الأَْجْنَبِيِّ.
وَالْمُرَادُ بِالْوَلِيِّ الذَّكَرُ الْمُكَلَّفُ فَلاَ حَقَّ لِلصَّغِيرِ وَلاَ لِلْمَعْتُوهِ. (1)
42 - وَتَفْصِيل الإِْجْمَال أَنَّهُ يُقَدَّمُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ أَبُوهُ، ثُمَّ ابْنُهُ، ثُمَّ ابْنُ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَل، ثُمَّ الْجَدُّ وَإِنْ عَلاَ، ثُمَّ الأَْخُ الشَّقِيقُ، ثُمَّ الأَْخُ لأَِبٍ، ثُمَّ ابْنُ الأَْخِ الشَّقِيقِ، وَهَكَذَا الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ كَتَرْتِيبِهِمْ فِي النِّكَاحِ.
وَمَنْ لَهُ وِلاَيَةُ التَّقَدُّمِ فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِمَّنْ أَوْصَى لَهُ الْمَيِّتُ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ الْوَصِيَّةَ بَاطِلَةٌ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ رُسْتُمَ الْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ وَمَعَ ذَلِكَ يُقَدَّمُ مَنْ لَهُ حَقُّ التَّقَدُّمِ.

[1] ابن عابدين 1 / 616.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 16  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست