responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 16  صفحه : 39
وَقَال أَبُو يُوسُفَ: الْقَرِيبُ أَوْلَى مِنَ السُّلْطَانِ. (1)
وَلاَ وِلاَيَةَ لِلزَّوْجِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاِنْقِطَاعِ الصِّلَةِ بِالْمَوْتِ لَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجَةِ الْمَيِّتَةِ وَلِيٌّ فَالزَّوْجُ أَوْلَى، ثُمَّ الْجِيرَانُ أَوْلَى مِنَ الأَْجْنَبِيِّ.
وَلَوْ مَاتَتِ امْرَأَةٌ وَلَهَا زَوْجٌ وَابْنٌ عَاقِلٌ بَالِغٌ مِنْهُ، فَالْوِلاَيَةُ لِلاِبْنِ دُونَ الزَّوْجِ، لَكِنْ يُكْرَهُ لِلاِبْنِ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَاهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمَهُ، فَإِنْ كَانَ لَهَا ابْنٌ مِنْ زَوْجٍ آخَرَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَقَدَّمَ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، وَتَعْظِيمُ زَوْجِ أُمِّهِ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الأَْحَقُّ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَصِيُّ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهِ وَإِلاَّ فَلاَ، ثُمَّ الْخَلِيفَةُ وَهُوَ الإِْمَامُ الأَْعْظَمُ، وَأَمَّا نَائِبُهُ فَلاَ حَقَّ لَهُ فِي التَّقَدُّمِ إِلاَّ إِذَا كَانَ نَائِبَهُ فِي الْحُكْمِ وَالْخُطْبَةِ، ثُمَّ أَقْرَبُ الْعَصَبَةِ فَيُقَدَّمُ الاِبْنُ، ثُمَّ ابْنُهُ ثُمَّ الأَْبُ، ثُمَّ الأَْخُ، ثُمَّ ابْنُ الأَْخِ، ثُمَّ الْجَدُّ، ثُمَّ الْعَمُّ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ وَهَكَذَا.
وَلاَ حَقَّ لِزَوْجِ الْمَيِّتَةِ فِي التَّقَدُّمِ وَيَكُونُ بَعْدَ الْعَصَبَةِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عَصَبَةٌ فَالأَْجَانِبُ سَوَاءٌ، إِلاَّ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الأَْفْضَل مِنْهُمْ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الأَْوْلَى بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ أَبُو الْمَيِّتِ وَإِنْ عَلاَ، ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَفَل، ثُمَّ الأَْخُ الشَّقِيقُ، ثُمَّ الأَْخُ لأَِبٍ، ثُمَّ ابْنُ الأَْخِ الشَّقِيقِ،

(1) مراقي الفلاح وحواشيه للطحطاوي 344، والبدائع [1] / 317.
ثُمَّ ابْنُ الأَْخِ لأَِبٍ، ثُمَّ بَقِيَّةُ الْعَصَبَةِ عَلَى تَرْتِيبِ الْمِيرَاثِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالإِْمَامُ الأَْعْظَمُ، أَوْ نَائِبُهُ عِنْدَ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَال، ثُمَّ ذَوُو الأَْرْحَامِ الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ.
وَإِذَا أَوْصَى بِالصَّلاَةِ لِغَيْرِ مَنْ يَسْتَحِقُّ التَّقَدُّمَ مِمَّنْ ذُكِرَ فَلاَ تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ. وَلاَ حَقَّ لِلزَّوْجِ حَيْثُ وُجِدَ مَعَهُ غَيْرُهُ مِنَ الأَْجَانِبِ، وَلاَ حَقَّ لِلزَّوْجَةِ حَيْثُ وُجِدَ مَعَهَا ذَكَرٌ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَالزَّوْجُ مُقَدَّمٌ عَلَى الأَْجَانِبِ. وَالْمَرْأَةُ تُصَلِّي وَتُقَدَّمُ بِتَرْتِيبِ الذُّكُورِ. (1)
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: الأَْوْلَى بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ إِمَامًا وَصِيُّهُ الْعَدْل، ثُمَّ السُّلْطَانُ، ثُمَّ نَائِبُهُ، ثُمَّ أَبُو الْمَيِّتِ وَإِنْ عَلاَ، ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ نَزَل، ثُمَّ الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ عَلَى تَرْتِيبِ الْمِيرَاثِ، ثُمَّ ذَوُو الأَْرْحَامِ، ثُمَّ الزَّوْجُ، وَنَائِبُ الْوَلِيِّ بِمَنْزِلَتِهِ بِخِلاَفِ نَائِبِ الْوَصِيِّ فَلاَ يَكُونُ بِمَنْزِلَتِهِ. (2)
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: وَلَوْ كَانَ الْوَلِيَّانِ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَكْبَرُهُمَا سِنًّا أَوْلَى، وَلَهُمَا أَنْ يُقَدِّمَا غَيْرَهُمَا فَلَوْ قَدَّمَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلاً عَلَى حِدَةٍ فَالَّذِي قَدَّمَهُ الأَْكْبَرُ أَوْلَى. وَلَيْسَ لأَِحَدِهِمَا أَنْ يُقَدِّمَ إِنْسَانًا إِلاَّ بِإِذْنِ الآْخَرِ، إِلاَّ إِنْ قَدَّمَا الأَْسَنَّ لِسِنِّهِ " لِقَوْل النَّبِيِّ

[1] المدونة 1 / 161، والشرح الصغير 1 / 224، والتنبيه 31 وشرح البهجة 1 / 104 - 107.
(2) غاية المنتهى 1 / 240.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 16  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست