responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 13  صفحه : 46
الزِّنَى، فِي الْجُمْلَةِ عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي اعْتِبَارِهِ مِنْ حَدِّ الزِّنَى أَوْ عَدَمِ اعْتِبَارِهِ.
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّ مِنْ حَدِّ الزَّانِي - إِنْ كَانَ بِكْرًا - التَّغْرِيبَ لِمُدَّةِ سَنَةٍ لِمَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ [1] وَلِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال أَحَدُهُمَا: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَأَنِّي افْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْل الْعِلْمِ، فَقَالُوا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالرَّجْمُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا. فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأََقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا. ثُمَّ قَال لأُِنَيْسٍ الأَْسْلَمِيِّ: وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا [2] . وَلأَِنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْجَلْدِ وَالتَّغْرِيبِ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ، فَكَانَ كَالإِْجْمَاعِ.

[1] حديث: " البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. . . " أخرجه مسلم (3 / 1316 ط الحلبي) .
[2] حديث: " والذي نفسي بيده. . . " أخرجه البخاري (12 / 186 الفتح ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1325 ط الحلبي) .
تَغْرِيبٌ
التَّعْرِيفُ:
[1] - التَّغْرِيبُ فِي اللُّغَةِ: النَّفْيُ عَنِ الْبَلَدِ وَالإِْبْعَادُ عَنْهَا. أَصْلُهُ غَرَبَ. يُقَال: غَرَبَتِ الشَّمْسُ غُرُوبًا: بَعُدَتْ وَتَوَارَتْ. وَغَرَبَ الشَّخْصُ: ابْتَعَدَ عَنْ وَطَنِهِ فَهُوَ غَرِيبٌ. وَغَرَّبْتُهُ أَنَا تَغْرِيبًا. وَقَدْ يَكُونُ غَرَبَ لاَزِمًا كَمَا يُقَال: غَرَبَ فُلاَنٌ عَنْ بَلَدِهِ تَغْرِيبًا (1)
وَلاَ يَخْرُجُ مَعْنَاهُ الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ [2] .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّغْرِيبِ:
التَّغْرِيبُ يَكُونُ عُقُوبَةً فِي حَدِّ الزِّنَى، وَحَدِّ الْحِرَابَةِ، كَمَا يَكُونُ تَعْزِيرًا.
أَوَّلاً: التَّغْرِيبُ فِي حَدِّ الزِّنَى:
[2] - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّغْرِيبِ فِي

[1] لسان العرب والمصباح المنير مادة: " غرب ".
[2] ابن عابدين 3 / 147، والدسوقي 4 / 322، وأسنى المطالب 4 / 130، وكشاف القناع 6 / 92.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 13  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست