responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 13  صفحه : 47
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّغْرِيبَ لَيْسَ مِنَ الْحَدِّ، وَلَكِنَّهُمْ يُجِيزُونَ لِلإِْمَامِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالتَّغْرِيبِ، إِنْ رَأَى فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً. فَالتَّغْرِيبُ عِنْدَهُمْ عُقُوبَةٌ تَعْزِيرِيَّةٌ، وَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ [1] . لاَ يُؤْخَذُ بِهِ؛ لأَِنَّهُ لَوْ أُخِذَ بِهِ لَكَانَ نَاسِخًا لِلآْيَةِ؛ لأَِنَّ فِيهِ زِيَادَةً عَلَى نَصِّ الآْيَةِ، وَهِيَ قَوْله تَعَالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [2] وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ لاَ يَقْوَى عَلَى نَسْخِ الآْيَةِ لأَِنَّهُ خَبَرُ آحَادٍ [3] .
وَقَالُوا: فِي التَّغْرِيبِ فَتْحٌ لِبَابِ الْفَسَادِ، فَفِيهِ نَقْصٌ وَإِبْطَالٌ لِلْمَقْصُودِ مِنْهُ شَرْعًا. وَلِمَا رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَال: غَرَّبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ فِي الشَّرَابِ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَحِقَ بِهِرَقْل فَتَنَصَّرَ، فَقَال عُمَرُ: لاَ أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا.
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ التَّغْرِيبَ هُوَ النَّفْيُ مِنَ الْبَلَدِ الَّذِي حَدَثَ فِيهِ الزِّنَى إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، دُونَ حَبْسِ الْمُغَرَّبِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي نُفِيَ إِلَيْهِ، إِلاَّ أَنَّهُ يُرَاقَبُ؛ لِئَلاَّ يَرْجِعَ إِلَى بَلْدَتِهِ. وَهَذَا

[1] حديث: " البكر بالبكر جلد مائة. . . " سبق تخريجه ف / [2].
[2] سورة النور / [2].
[3] ابن عابدين [3] / 147، وبدائع الصنائع 7 / 39، وحاشية الدسوقي [4] / 321، 322، والفواكه الدواني [2] / 281، ومغني المحتاج [4] / 147، 148، وكشاف القناع 6 / 91.
فِيمَنْ زَنَى فِي وَطَنِهِ، وَأَمَّا الْغَرِيبُ الَّذِي زَنَى بِغَيْرِ بَلَدِهِ، فَيُغَرَّبُ إِلَى غَيْرِ بَلَدِهِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُغَرَّبُ الزَّانِي عَنِ الْبَلَدِ الَّذِي حَدَثَ فِيهِ الزِّنَى إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، مَعَ سَجْنِهِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي غُرِّبَ إِلَيْهِ. وَهَذَا إِنْ كَانَ مُتَوَطِّنًا فِي الْبَلَدِ الَّتِي زَنَى فِيهَا. وَأَمَّا الْغَرِيبُ الَّذِي زَنَى فَوْرَ نُزُولِهِ بِبَلَدٍ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ وَيُسْجَنُ بِهَا؛ لأَِنَّ سَجْنَهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي زَنَى فِيهِ تَغْرِيبٌ لَهُ. (1)
مَنْ يُغَرَّبُ فِي حَدِّ الزِّنَى:
[3] - اتَّفَقَ الْقَائِلُونَ بِالتَّغْرِيبِ عَلَى وُجُوبِهِ عَلَى الرَّجُل الزَّانِي الْحُرِّ غَيْرِ الْمُحْصَنِ لِمُدَّةِ عَامٍ [2] . لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ [3] .
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ غَيْرُ الْمُحْصَنَةِ، فَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَاللَّخْمِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى وُجُوبِ التَّغْرِيبِ عَلَيْهَا كَذَلِكَ. قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: وَيَكُونُ مَعَهَا زَوْجٌ أَوْ مَحْرَمٌ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجٌ أَوْ مَحْرَمٌ [4] وَفِي

[1] ابن عابدين 3 / 147، وحاشية الدسوقي 4 / 322، وأسنى المطالب 4 / 130، وكشاف القناع 6 / 92، والمغني لابن قدامة 8 / 168.
[2] الدسوقي 4 / 321، والفواكه الدواني 2 / 281، ومغني المحتاج 4 / 147، وكشاف القناع 6 / 91.
[3] الحديث: تقدم تخريجه (ف2) .
[4] حديث: " لا تسافر المرأة ليس معها زوجها. . " أخرجه البخاري (4 / 73 الفتح ط السلفية) .
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 13  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست