responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 436
أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ فِي الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ - وَيُجِيزُ هَهُنَا أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ مُتَفَاضِلَيْنِ - وَهَذَا تَنَاقُضٌ لَا خَفَاءَ بِهِ.
وَمَا عَلِمَ قَطُّ أَحَدٌ، لَا فِي شَرِيعَةٍ، وَلَا فِي لُغَةٍ، وَلَا فِي طَبِيعَةٍ: أَنَّ الشَّعِيرَ بُرٌّ، وَلَا أَنَّ الْبُرَّ شَعِيرٌ، بَلْ كُلُّ ذَلِكَ يَشْهَدُ أَنَّهُمَا صِنْفَانِ مُخْتَلِفَانِ كَاخْتِلَافِ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتِّينِ.
وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بُرًّا فَأَكَلَ شَعِيرًا - أَوْ لَا يَأْكُلُ شَعِيرًا فَأَكَلَ بُرًّا - أَوْ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ بُرًّا فَاشْتَرَى شَعِيرًا - أَوْ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ شَعِيرًا فَاشْتَرَى بُرًّا: فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ.
فَهَذِهِ تَنَاقُضَاتٌ فَاحِشَةٌ، لَا وَجْهَ لَهَا أَصْلًا، لَا مِنْ قُرْآنٍ، وَلَا سُنَّةٍ، وَلَا رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ، وَلَا قِيَاسٍ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَةٌ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ]
1485 - مَسْأَلَةٌ:
وَجَائِزٌ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الدَّنَانِيرُ بِالدَّرَاهِمِ، أَوْ بِالْحُلِيِّ، أَوْ بِالنِّقَارِ، وَبِالدَّرَاهِمِ بِحُلِيِّ الذَّهَبِ وَسَبَائِكِهِ، وَتِبْرِهِ، وَالْحُلِيُّ مِنْ الْفِضَّةِ بِحُلِيِّ الذَّهَبِ وَسَبَائِكِهِ، وَسَبَائِكُ الذَّهَبِ وَتِبْرُهُ بِنِقَارِ الْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ وَلَا بُدَّ، عَيْنًا بِعَيْنٍ وَلَا بُدَّ، مُتَفَاضِلَيْنِ وَمُتَمَاثِلَيْنِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَجُزَافًا بِجُزَافٍ، وَوَزْنًا بِجُزَافٍ فِي كُلِّ ذَلِكَ لَا تَحَاشٍ شَيْئًا - وَلَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ فِي ذَلِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ، لَا فِي بَيْعٍ وَلَا فِي سَلَمٍ.
وَيُبَاعُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ سَوَاءٌ كَانَ دَنَانِيرَ، أَوْ حُلِيًّا، أَوْ سَبَائِكَ، أَوْ تِبْرًا، وَزْنًا بِوَزْنٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ يَدًا بِيَدٍ، لَا يَحِلُّ التَّفَاضُلُ فِي ذَلِكَ أَصْلًا، وَلَا التَّأْخِيرُ طَرْفَةَ عَيْنٍ، لَا بَيْعًا وَلَا سَلَمًا.
وَتُبَاعُ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، دَرَاهِمَ أَوْ حُلِيًّا أَوْ نِقَارًا، وَزْنًا بِوَزْنٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِي ذَلِكَ أَصْلًا، وَلَا التَّأْخِيرُ طَرْفَةَ عَيْنٍ، لَا بَيْعًا وَلَا سَلَمًا.
وَلَا تَجُوزُ بُرَادَةُ أَحَدِهِمَا مِثْلُهَا مِنْ نَوْعِهَا كَيْلًا أَصْلًا، لَكِنْ بِوَزْنٍ وَلَا بُدَّ، وَلَا نُبَالِي كَانَ أَحَدُ الذَّهَبَيْنِ أَجْوَدَ مِنْ الْآخَرِ بِطَبْعِهِ أَوْ مِثْلَهُ.
وَكَذَلِكَ فِي الْفِضَّتَيْنِ؛ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، إلَّا مَا ذَكَرْنَا عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَإِلَّا بَيْعَ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، أَوْ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَمَنْ وَافَقَهُمَا: أَجَازُوا فِيهِمَا التَّفَاضُلَ يَدًا بِيَدٍ - وَإِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيَّ: أَجَازَا بَيْعَ كُلِّ ذَلِكَ بِغَيْرِ

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست