responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 435
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ عُمَرَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِيمَا يُكَالُ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ، يَدًا بِيَدٍ إذَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ.
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِالْفَضْلِ يَدًا بِيَدٍ.
فَهَذِهِ أَسَانِيدُ أَصَحُّ مِنْ أَسَانِيدِهِمْ بِخِلَافِ قَوْلِهِمْ - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ بِلَا شَكٍّ: أَنَّهُ صَحَّ عَنْهُمَا أَنَّهُ لَا رِبَا فِي التَّفَاضُلِ أَصْلًا، وَإِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ.
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِجَرِيبَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ بِجَرِيبٍ مِنْ بُرٍّ.
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ الْمُغِيرَةُ: سَأَلْته وَإِبْرَاهِيمَ عَنْ أَرْبَعَةِ أَجْرِبَةٍ مِنْ شَعِيرٍ بِجَرِيبَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ؟ فَقَالَا جَمِيعًا: لَا بَأْسَ بِهِ.
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدٍ، أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ مِنْ الْآخَرِ.
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ أُنَيْسِ بْنِ خَالِدٍ التَّمِيمِيُّ قَالَ: سَأَلْت عَطَاءً عَنْ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ - فَهَؤُلَاءِ خَمْسَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - صَحَّ عَنْهُمْ جَوَازُ التَّفَاضُلِ فِي الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، وَطَائِفَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ.
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ.
وَإِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فَالْمَرْدُودُ إلَيْهِ هُوَ الْقُرْآنُ، وَالسُّنَّةُ - وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَوَازُ التَّفَاضُلِ فِي الْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، كَمَا ذَكَرْنَا، فَلَا قَوْلَ لِأَحَدٍ مَعَهُ.
وَالْعَجَبُ مِنْ مَالِكٍ إذْ يَجْعَلُ هَهُنَا وَفِي الزَّكَاةِ: الْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالسَّلْتُ صِنْفًا وَاحِدًا ثُمَّ لَا يُجِيزُ لِمَنْ يَتَقَوَّتُ الْبُرَّ إخْرَاجَ الشَّعِيرِ أَوْ السَّلْتَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ، وَقَوْلُ: أَنْ يَخْرُجَ كُلُّ أَحَدٍ مِمَّا يَأْكُلُ - وَهَذَا تَنَاقُضٌ فَاحِشٌ. وَعَجَبٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ فِي الزَّكَاةِ، وَيَرَى إخْرَاجَ

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست