مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
11
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
11
نام کتاب :
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
نویسنده :
ابن المنذر
جلد :
1
صفحه :
473
كتاب الطهارة
106
ذكر كتاب فرض الطهارة قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمه الله: أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه فقال جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية
107
جماع أبواب الأحداث التي يدل على وجوب الطهارة منها الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة قال أبو بكر: حمل فرض الطهارة مأخوذ إما من كتاب وإما من سنة وإما من اتفاق علماء الأمة. فأما ما علمته مأخوذا من الكتاب فهو يفترق على ثلاثة أوجه: فوجه منها يوجب الاغتسال،
110
ذكر وجوب الاغتسال المأخوذ فرضه من الكتاب قال الله جل ذكره: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال أبو بكر: فأوجب الله عز وجل الاغتسال من الجنابة ودلت السنن الثابتة على مثل ما دل عليه الكتاب. واتفق أهل العلم على القول به قال: وأخبرني الربيع قال:
111
ذكر وجوب الاغتسال من المحيض قال الله جل ذكره: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية، وجاءت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الاغتسال على الحائض إذا طهرت. وأجمع أهل العلم على ذلك وسأذكر
112
ذكر ما يوجب الوضوء مما علمته مأخوذا من ظاهر الكتاب قال الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. وأجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر حدث ينقض الوضوء. أخبرني علي بن عبد العزيز قال: ثنا الأثرم عن أبي عبيدة: أو جاء أحد منكم من الغائط: كناية عن
112
ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه وهو الملامسة واختلفوا في كيفية الطهارة التي يجب فيه قال الله جل ذكره: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا الآية. أجمع أهل العلم على أن الملامسة حدث ينقض الوضوء. واختلفوا في اللمس وفيما
113
مس الزوجة من وراء الثوب واختلفوا فيمن مس زوجته من وراء ثوب فقالت طائفة: إن كان ثوبا رقيقا فعليه الوضوء، كذلك قال مالك. وقال ربيعة في متوضئ قبل امرأته وغمزها من تحت الثوب أو من ورائه: يعيد الوضوء. وفيه قول ثان وهو أن لا وضوء عليه كذلك قال الشافعي
131
جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة
131
ذكر وجوب الاغتسال بالتقاء الختانين من غير إنزال ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الاغتسال بالتزاق الختان بالختان.
131
جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها السنن وهي الأحداث الخارجة من القبل والدبر
132
الوضوء من البول قال أبو بكر: وجوب الوضوء من البول مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا.
132
ذكر الوضوء من المذي ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجابه الوضوء من المذي.
133
ذكر الوضوء بخروج الريح قال أبو بكر: وجوب الوضوء بخروج الريح من الدبر مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء.
136
ذكر الوضوء من لحوم الإبل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل.
138
ذكر الوضوء من النوم قال أبو بكر: وجوب الوضوء من النوم مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
142
ذكر الطهارة التي معرفة وجوبها مأخوذ من اتفاق الأمة أجمع أهل العلم على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس، وأجمعوا على إيجاب الطهارة على من زال عقله بجنون أو إغماء. وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت أنه أغمي عليه فاغتسل حين
155
ذكر أحد النوعين الخارج من الجسد على أنه لا ينقض طهارة أجمع أهل العلم على أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك البزاق والمخاط والدمع الذي يسيل من العين والعرق الذي يخرج من سائر الجسد والجشاء المتغير الذي يخرج من الفم والنفس الخارج من الأنف
157
ذكر النوع الثاني الخارج عن الجسد المختلف في وجوب الطهارة منه
157
ذكر دم الاستحاضة افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق , فقالت فرقة: توضأ لكل صلاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعروة.
158
ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة واختلفوا فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة. فروينا عن زيد بن ثابت أنه كان به سلس البول فكان يداويه ما استطاع فإذا غلبه توضأ ثم صلى.
164
ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف واختلفوا فيما يجب على الراعف فأوجبت طائفة عليه الوضوء، فممن روينا عنه أنه رأى عليه الوضوء عمر وعلي وسلمان وكان ابن عمر إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع وبنى، وكذلك فعل ابن المسيب وعلقمة بن قيس وهو مذهب إبراهيم وقتادة
167
ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة قال أبو بكر: حكم الحجامة كحكم الرعاف والدم الخارج من غير مواضع الحدث، والوضوء منه غير واجب في مذهب مالك وأهل المدينة، والشافعي وأصحابه وأبي ثور وغيره لا ينقض ذلك عندهم طهارة ولا يوجب وضوءا غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل
177
ذكر اختلاف أهل العلم في القيح والصديد وماء القرح اختلف أهل العلم في القيح والصديد فقالت طائفة: هما بمنزلة الدم. روينا هذا القول عن النخعي وبه قال مجاهد وعطاء وعروة بن الزبير والزهري وقتادة والشعبي والحكم، وقال الليث بن سعد: القيح بمنزلة الدم، وقال
181
ذكر الوضوء من القيء قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الوضوء من القيء فأوجبت طائفة منه الوضوء، فممن روينا عنه أنه رأى الوضوء علي بن أبي طالب وأبو هريرة، وكان ابن عمر يأمر بالوضوء منه. وروينا عن ابن عباس أنه قال: الحدث حدثان حدث من فيك وحدث من أسفل منك
184
ذكر الوضوء من القلس واختلفوا في الوضوء من القلس فرأت طائفة فيه الوضوء، فممن رأى أن فيه الوضوء عطاء وقتادة والنخعي والشعبي والحكم وحماد وروي ذلك عن مجاهد والقاسم وسالم، وسئل الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز عن القلس فقالا: إذا قلست فظهر على لسانك استأنفت
186
ذكر الدود يخرج من دبر المرء واختلفوا في الدود يخرج من الدبر فأوجب كثير منهم الوضوء، فممن قال عليه الوضوء عطاء والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم بن عتيبة، وكان الأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي والنعمان وأصحابه يرون منه
190
ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها
193
ذكر الوضوء من مس الذكر اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر فقالت طائفة: إذا مس ذكره توضأ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وكان ابن عمر يتوضأ من مس الذكر.
193
مسألة من هذا الباب واختلفوا فيمن مس الذكر مخطئا غير قاصد لمسه فقالت طائفة: إن مسه متعمدا توضأ وإن لم يتعمد ذلك فلا وضوء عليه. هكذا قال مكحول. وقال جابر بن زيد: إذا مسه متعمدا توضأ، وكان طاوس وسعيد بن جبير يقولان: من مسه وهو لا يريد وضوءا فليس عليه
205
ذكر مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه عامدا. واختلفوا فيمن مس ذكره بظهر كفه أو بساعده فقالت طائفة: عليه الوضوء. قيل لعطاء: إن مست الذراع الذكر أيتوضأ؟ قال: نعم. وكان
207
ذكر المرأة تمس فرج زوجها أو الزوج يمس فرجها كان الزهري يقول: إذا مس الرجل فرج امرأته ووضع يده على كفلها أو مس محاسرها توضأ. وقال الأوزاعي: إذا مس فرج امرأته عليه الوضوء. وكذلك قال الشافعي. وكان الأوزاعي يقول: إذا مست فرج زوجها فعليها الوضوء ولا
208
ذكر مس الصبي وغيره واختلفوا فيما يجب على من مس ذكر صبي فقالت طائفة: عليه الوضوء. كذلك قال عطاء والشافعي، وقال أبو ثور: إذا مس ذكر غيره توضأ. وقال إسحاق: أحب إلي أن يتوضأ. وقالت طائفة: ليس في مس ذكر الصبي وضوء. كذلك قال الزهري والأوزاعي ومالك.
210
ذكر مس الأنثيين واختلفوا فيمن مس أنثييه فروي عن عروة بن الزبير، أنه قال: يتوضأ. وقال الزهري: أحب إلي أن يتوضأ. وفيه قول ثان وهو أن لا وضوء عليه، كذلك قال عطاء بن أبي رباح والشعبي وإسحاق وهو قول عوام أهل العلم، وقال مالك: لا وضوء على من مس عانته.
212
ذكر مس الدبر واختلفوا في الوضوء من مس الدبر فقالت طائفة: عليه الوضوء. هكذا قال عطاء بن أبي رباح والزهري، وقال الأوزاعي: بلغني ذلك. وكان الشافعي وإسحاق يقولان: عليه الوضوء. وقالت طائفة: لا وضوء عليه، هذا قول مالك بن أنس وسفيان الثوري وأصحاب الرأي
212
الوضوء مما مست النار اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الوضوء مما مست النار فممن روي عنه أنه توضأ أو أمر بالوضوء منه عبد الله بن عمر وأبو طلحة عم أنس وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري وعائشة وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو عزة رجل يقال أن
213
ذكر الوضوء من الضحك في الصلاة أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا. وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة. واختلفوا في نقض الطهارة من ضحك في الصلاة فأوجبت طائفة عليه الوضوء، وممن روي ذلك عنه الحسن البصري والنخعي
226
ذكر الوضوء من الكذب والغيبة وأذى المسلم قال أبو بكر: إذا تطهر الرجل فهو على طهارته إلا أن تدل حجة على نقض طهارته. وأجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الكذب والغيبة لا تنقض طهارة ولا توجب وضوءا كذلك مذهب أهل المدينة وأهل الكوفة من
230
ذكر الوضوء من مس الإبطين والرفغين روينا عن عمر بن الخطاب، وابن عمر أنهما قالا: فيمن مس إبطه عليه الوضوء. ولا يثبت ذلك عن أحد منهما، وعن عكرمة أنه قال: من مس مغابنه فليتوضأ. وعن عروة أنه قال: إذا مس أنثييه أو رفغيه توضأ.
233
ذكر من ارتد، ثم رجع إلى الإسلام واختلفوا فيمن ارتد عن الإسلام، وهو طاهر ثم رجع إليه فكان الأوزاعي يقول إذا تاب استأنف الوضوء، وكذلك إن كان حج حجة الإسلام، ثم رجع إليه بعد الحج يستأنف العمل وقال أصحاب الرأي مثل قول الأوزاعي في الحج، وقالوا: لا إعادة
237
ذكر الوضوء من قص الأظفار وأخذ الشارب والشعر واختلفوا فيمن توضأ ثم أخذ من شعره وأظفاره، فقالت طائفة: لا شيء عليه وهو على طهارته، هذا قول الحسن البصري وعطاء والحكم والزهري، وبه قال مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق بن راهويه،
237
ذكر الوضوء من الغضب
240
ذكر المتطهر يشك في الحدث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، فقال: " لا ينتقل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ". قال أبو بكر: فكل من كان عليه تعين الطهارة، وشك في الحدث فهو على أصل ما أيقن به من طهارته حتى يوقن
241
ذكر استحباب نضح الفرج بعد الوضوء ليدفع به وساوس الشيطان وينزع الشك به
243
كتاب المياه
245
ذكر اختلاف أهل العلم في الوضوء بماء البحر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في ماء البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته ".
247
ذكر الوضوء بالماء الحميم قال الله جل ذكره فلم تجدوا ماء فتيمموا الآية فالماء المسخن داخل في جملة المياه التي أمر الناس أن يتطهروا بها. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء
250
ذكر الوضوء بالنبيذ أجمع أهل العلم على أن الطهارة بالماء جائز، وأجمعوا على أن الاغتسال والوضوء لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ. فإنهم اختلفوا في الطهارة به عند فقد الماء، فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء إلا بالماء خاصة، وإن لم يجد الماء تيمم لا يجزيه
253
ذكر الماء يخالطه الحلال من الطعام والشراب وغير ذلك اختلف أهل العلم في الوضوء بالماء الذي يخالطه الطعام والشراب، فقالت طائفة: إذا كان الماء مستهلكا فيه لم يتوضأ به. كذلك قال الشافعي وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق، وقال الشافعي: إذا لم يكن الماء مستهلكا
257
ذكر الوضوء بالماء الآجن أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائز إلا شيئا روي عن ابن سيرين، وممن كان لا يرى بالوضوء بالماء الآجن بأسا الحسن البصري وعبد الله بن المبارك، ومالك بن
259
ذكر الماء القليل يخالطه النجاسة أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعما، أو لونا، أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزي الوضوء والاغتسال به. وأجمعوا على أن الماء الكثير مثل الرجل من البحر أو نحو ذلك
260
ذكر البئر تقع فيها النجاسة اختلف أهل العلم في البئر تحل فيها النجاسة فروينا عن علي بن أبي طالب أنه أمر بنزحها حتى يغلبهم. وروي ذلك عن ابن الزبير.
273
ذكر الوضوء بالماء النجس لا يعلم به المصلي إلا بعد الصلاة قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يتطهر بماء نجس لا يعلم به ويصلي، ثم يعلم به بعد الصلاة، فقالت طائفة: يعيد ما دام في الوقت، وليس عليه أن يعيد إذا مضى الوقت. هذا قول مالك بن القاسم عنه،
276
ذكر العجين الذي عجن بالماء النجس واختلفوا في الماء النجس يعجن به فقالت طائفة: يطعمه الدجاج، روي هذا القول عن مجاهد وعطاء، وبه قال سفيان الثوري وأبو عبيد. وفي قول ثان، وهو أن يطعم ما لا يؤكل لحمه. هكذا قال الحسن بن صالح , وقال أحمد بن حنبل: لا
278
ذكر الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك اختلف أهل العلم في الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة، ثم يشكل ذلك، فقالت طائفة: يتوضأ بالأغلب منهما أنه طاهر عنده، هذا قول الشافعي. وقالت طائفة في البول يقع في إحدى جرتين: لا يتوضأ بواحدة. هذا قول أحمد،
280
ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام وما أشبهها مما لا نفس له سائلة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه ".
281
ذكر موت الدواب التي مساكنها الماء فيه مثل السمك والسرطان وغير ذلك اختلف أهل العلم في السمك والضفدع والسرطان وما أشبه ذلك يموت في الماء، فكان مالك لا يرى ذلك يفسده وهو قول أبي عبيد، وكذلك قال الشافعي في الحوت والجراد يموت في الماء: إن ذلك لا ينجسه.
283
ذكر البئر يكون إلى جنبها بالوعة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الماء لا ينجسه شيء "، فإذا كان البئر بجنبها البالوعة قريبة كانت منها أو بعيدة لم يضر ذلك البئر إلا أن يتغير الماء بطعم أو لون أو ريح من نجاسة حلت فيها فإن تغير ماء البئر
284
ذكر اختلاف أهل العلم في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء والاغتسال اختلف أهل العلم في الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل، فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء به كان مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي: لا يرون الوضوء بالماء الذي توضئ به واختلف فيه عن الثوري
285
ذكر نفي النجاسة عن الجنب والدليل على أن إدخال الجنب يده في الماء لا يفسد الماء
290
ذكر تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه اختلف أهل العلم في هذا الباب فنهت طائفة أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، روي هذا القول عن أبي هريرة.
291
ذكر الوضوء بسؤر الحائض والجنب اختلف أهل العلم في الوضوء بسؤر الحائض والجنب فرخصت فيه فرقة وكره ذلك آخرون، وممن كان لا يرى بسؤرهما بأسا الحسن البصري ومجاهد والزهري ومالك والأوزاعي وسفيان والشافعي وأحمد وأبو عبيد والنعمان ويعقوب ومحمد وهو قول عوام أهل
296
ذكر سؤر الهر قال أبو بكر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به. واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه فمن ذلك سؤر الهر، كان عبد الله بن عمر يكره أن يتوضأ بسؤر الهر، وكره ذلك يحيى الأنصاري وابن أبي ليلى.
299
ذكر سؤر الكلب ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ".
304
ذكر سؤر الحمار والبغل وما لا يؤكل لحمه من الدواب اختلف أهل العلم في سؤر الحمار والبغل فكرهت طائفة الوضوء بسؤر الحمار، وممن يرى ذلك ابن عمر والنخعي والشعبي والحسن وابن سيرين، وبه قال الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد.
308
ذكر فضل ماء المشرك روينا عن عمر بن الخطاب أنه توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية. وممن كان لا يرى بسؤر النصراني بأسا الأوزاعي والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وكل من نحفظ عنه من أهل العلم هذا مذهبه إلا أحمد وإسحاق فإنهما قالا: لا ندري ماء سؤر
313
ذكر الوضوء في آنية الصفر والنحاس وغير ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في مخضب قيل من نحاس. وروي عنه أنه توضأ في مخضب من صفر.
314
ذكر النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ".
317
ذكر تغطية الماء للوضوء
318
كتاب آداب الوضوء
320
ذكر تباعد من أراد الغائط عن الناس قال أبو بكر: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد حاجته أبعد في المذهب، وثبت عنه أنه أراد البول فلم يتباعد عنهم، والذي يستحب أن يتباعد من أراد الغائط عن الناس، وله أن يبول بالقرب منهم.
321
ذكر ترك التباعد عن الناس عند البول
321
ذكر الاستتار عن الناس عند البول والغائط
322
ذكر القول عند دخول الخلاء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا دخل الخلاء: " اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث "، وروي عنه أنه قال: " لا يعجزن أحدكم أن يقول إذا دخل مرفقه: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان
324
ذكر النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا، أو غربوا ".
324
ذكر الارتياد للبول مكانا سهلا لئلا يتقطر على البائل منه جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله ".
329
ذكر المواضع التي نهي الناس عن البول والغائط فيها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، وجاء الحديث عنه أنه قال: " اتقوا اللعنتين ".
330
ذكر النهي عن البول في الجحر
330
ذكر النهي عن البول في المغتسل
331
الرخصة في البول في الآنية ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال في طست. وقد روينا عنه أنه كان له قدح من عيدان يبول فيه بالليل، يوضع تحت سريره. وروينا عنه أنه كانت له فخارة يبول فيها.
332
ذكر اختلاف أهل العلم في البول قائما اختلف أهل العلم في البول قائما فثبت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم بالوا قياما، وممن ثبت ذلك عنه عمر بن الخطاب، وروي ذلك عن علي، وثبت ذلك عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وسهل بن سعد، وروي ذلك عن
333
ذكر مس الذكر باليمين ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ". فينبغي للمرء أن يحرص أن لا يمس ذكره بيمينه إلا لعذر يكون من أن يكون بيساره علة، ذلك من أبواب العذر، وقال عثمان بن عفان: ما تغنيت، ولا تمنيت،
338
ذكر صفة القعود على الخلاء والنهي عن الحديث عليه روينا عن سراقة بن مالك أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل كالمستهزئ: أما علمكم كيف تخرءون، فقال: بلى، والذي بعثه بالحق، لقد أمرنا أن نتوكأ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى.
339
النهي عن ذكر الله على الخلاء اختلف أهل العلم في ذكر الله عند الجماع، وعند الغائط، فكرهت طائفة ذكر الله في هذين الموضعين.
340
ذكر دخول الخلاء بالخاتم فيه ذكر الله عز وجل اختلف أهل العلم في الرجل يكون في أصبعه خاتم، فيه ذكر الله عز وجل يدخل به الخلاء، فرخصت طائفة في ذلك، وممن روي عنه الرخصة سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين. واستحبت طائفة أن يجعل ذلك في باطن
342
ذكر الاستبراء من البول روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات ". وروينا عن الحسن البصري، أن الرجل كان يشكو إليه الإبردة والتقطير من البول، فكان الحسن يقول له: إذا بلت فامسح ما بين المقعدة والذكر، ثم اغسل
343
جماع أبواب الاستنجاء ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بثلاثة أحجار.
344
الاستنجاء من البول قال أبو بكر: يستنجي من البول بالأحجار كما يستنجي من الغائط، روينا عن عمر بن الخطاب أنه بال، ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره، وقد ذكرناه فيما مضى، وممن رأى أن الاستنجاء من البول يجزي مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكل من لقيناه من أهل
352
ذكر الاستنجاء بغير الحجارة قال أبو بكر: لا نحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير حجارة، ومن استنجى بالحجارة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتى بما عليه، وإن استنجى بغير الحجارة، فالذين نحفظ عن جماعة
353
ذكر من استنجى بحجر واحد له ثلاثة أوجه كان الشافعي يقول: وإن وجد حجرا له ثلاثة وجوه، فامتسح بكل واحد امتساحة كانت كثلاثة أحجار، وكذلك قال أبو ثور، وإسحاق، وقد عارض بعض الناس الشافعي، وقال: ليس يخلو الأمر بثلاثة أحجار من أحد أمرين: إما أن يكون أريد
354
ذكر الأشياء المنهي عن الاستنجاء بها ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستنجاء بالروث والعظام
354
ذكر الاستنجاء بالماء
356
ذكر خبر دل على فضل الاستنجاء بالماء
356
ذكر مسح اليدين بالأرض بعد الاستنجاء
357
ذكر النهي عن الاستنجاء باليمين
358
ذكر القول عند الخروج من الخلاء
358
ذكر مقدار الماء للطهور جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسله الصاع من الماء ويوضئه المد.
359
ذكر إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من المد من الماء والصاع وأكثر من ذلك
360
الاقتصاد في الوضوء وترك التعدي فيه
361
استعانة الرجل بغيره في الوضوء
361
جماع أبواب السواك
363
ذكر الترغيب في السواك
363
ذكر فضل السواك
363
ذكر الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك فيها
364
كتاب صفة الوضوء
366
ذكر التسمية عند الوضوء جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه "
367
ذكر إيجاب النية في الطهارات والاغتسال والوضوء والتيمم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الأعمال بالنية ".
368
ذكر النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها عند الانتباه من النوم
371
ذكر غسل الكفين إذا ابتدأ الوضوء قال الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية فبدأ جل ذكره بالأمر بغسل الوجه في الآية وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الكفين قبل غسل الوجه.
373
ذكر غسل الكفين مرة واحدة في ابتداء الوضوء
373
ذكر غسل الكفين مرتين عند ابتداء الوضوء
374
ذكر غسل اليدين ثلاثا
374
ذكر صفة غسل اليدين في ابتداء الوضوء
374
ذكر الأمر بالمضمضة والاستنشاق
375
ذكر المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصوم
376
ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة
376
ذكر الحث على فعل ذلك مرتين
377
صفة المضمضة والاستنشاق
377
مسح الماقين في الوضوء أحب أن يعهد المتوضئ مسح الماقين ليصل الماء إلى البشرة ويغسل عنها الغمص أو شيء إن اجتمع فيهما من الكحل لأن ذلك مما دخل في جملة قوله: ما يجب غسله من الوجه، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الماقين.
380
ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجه اختلف أهل العلم في تخليل اللحية وغسل باطنها فروي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يخللون لحاهم، فممن روي ذلك عنه علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن بن علي وابن عمر وأنس.
381
ذكر البدء بالميامن في الوضوء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ونعله ووضوئه
386
ذكر تحريك الخاتم في الوضوء اختلف أهل العلم في تحريك الخاتم في الوضوء فممن روي عنه أنه حرك خاتمه في الوضوء علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو , ومحمد بن سيرين , وعمرو بن دينار وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والحسن وهذا قول ابن عيينة وأبي ثور.
388
ذكر اختلاف أهل العلم في غسل المرفقين مع الذراعين قال الله جل ثناؤه وأيديكم إلى المرافق فاختلف أهل العلم في وجوب غسل المرفقين مع الذراعين، فقالت طائفة: يجب غسلهما مع الذراعين، كذلك قال عطاء والشافعي وإسحاق، وحكى أشهب عن مالك أنه سئل عن قول الله
390
ذكر تجديد أخذ الماء لمسح الرأس
391
ذكر صفة مسح الرأس
393
ذكر صفة أخرى
393
ذكر عدد مسح الرأس اختلف أهل العلم في عدد مسح الرأس فقالت طائفة: يمسح برأسه مرة، هذا قول ابن عمر
395
ذكر المسح على الأذنين في مسح الرأس جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما
400
ذكر صفة مسح الأذنين مع الرأس
403
ذكر تجديد أخذ الماء للأذنين روينا عن ابن عمر: أنه كان يدخل أصبعيه بعدما يمسح برأسه في الماء ثم يدخلهما في الصماخ. وكان مالك والشافعي يريان أن يأخذ المتوضئ ماء جديدا لأذنيه، وكذلك قال أحمد قال أبو بكر: وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء
404
ذكر اختلاف أهل العلم فيمن ترك مسح أذنيه اختلف أهل العلم فيمن ترك مسح الأذنين فقالت طائفة: لا إعادة عليه، كذلك قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال إسحاق بن راهويه: وإن مسحت رأسك ولم تمسح أذنيك عمدا لم يجزك، وقال أحمد: إذا
405
ذكر وجوب غسل الأقدام مع الأعقاب ونفي المسح على الرجلين ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ويل للأعقاب من النار "
406
ذكر تخليل أصابع اليدين والرجلين
406
ذكر الأخبار في عدد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يجزيه لأن الله جل ذكره قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فأمر بغسل الوجه ومن غسله مرة يقع عليه اسم غاسل، ومن وقع عليه
407
ذكر الوضوء مرة مرة
407
ذكر الوضوء مرتين مرتين
407
ذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا
408
ذكر الخبر الدال على الترغيب في الوضوء ثلاثا ثلاثا
409
ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة قوله وأرجلكم اختلف أهل العلم في قراءة قوله وأرجلكم فقرأت طائفة ذلك نصبا وأرجلكم ورويت هذه القراءة عن علي وابن مسعود
410
ذكر اختلاف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل اختلف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والاغتسال، فممن روينا عنه أنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان بن عفان والحسين بن علي وأنس بن مالك وبشير بن أبي مسعود
415
ذكر تفريق الوضوء والغسل اختلف أهل العلم في تفريق الوضوء والغسل فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يتبع بعضه بعضا، روينا عن عمر بن الخطاب أنه رأى رجلا يصلي وقد ترك في قدميه مثل موضع الظفر فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وكان قتادة والأوزاعي يقولان: إذا ترك
419
ذكر تقديم الأعضاء بعضها على بعض في الوضوء اختلف أهل العلم في رجل توضأ فبدأ فغسل يديه أو رجليه قبل وجهه، أو قدم عضوا على عضو، فقالت طائفة: وضوءه تام، وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت، وعن عبد الله بن مسعود
422
كتاب المسح على الخفين
425
ذكر المدة التي للمقيم والمسافر أن يمسح فيها على الخفين اختلف أهل العلم في المدة التي للمسافر والمقيم أن يمسح فيها على الخفين، فقالت طائفة: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن على خفيه، وللمقيم يوم وليلة، هكذا قال عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد
434
ذكر المستحب من الغسل أو المسح اختلف أهل العلم في الغسل والمسح أي ذلك أفضل، فقالت طائفة: الغسل أفضل؛ لأنه المفترض في كتاب الله، والمسح رخصة فالغاسل لرجليه مؤد لما افترض الله عليه، والماسح على خفيه فاعل لما أبيح له، روينا عن عمر بن الخطاب أنه أمرهم
439
ذكر الطهارة التي من لبس خفيه على تلك الحال أبيح له المسح ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمغيرة بن شعبة لما أهوى إليه لينزع خفيه: " دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما
441
ذكر الوقت الذي يستحب به لابس الخفين إلى الوقت الذي أبيح له المسح عليهما اختلف أهل العلم في الوقت الذي يحتسب به من مسح على خفيه، فقالت طائفة: يحتسب به من وقت مسحه على خفيه تمام يوم وليلة للمقيم، وإلى تمام ثلاثة أيام ولياليهن من وقت مسحه في السفر. هذا
442
ذكر من مسح مقيما، ثم سافر أو مسافرا، ثم أقام اختلف أهل العلم فيمن مسح على خفيه وهو مقيم أقل من يوم وليلة، ثم سافر، فقالت طائفة: له أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن يحتسب في ذلك ما مسح وهو مقيم، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وفي قول الشافعي،
445
ذكر حد السفر الذي يمسح فيه مسح السفر اختلف أهل العلم في حد السفر الذي يمسح فيه المسافر مسح السفر، فقالت طائفة: إذا كان سفره ذلك ثلاثة أيام ولياليهن مسح مسح المسافر، فإن كان سفرا أقل من ثلاثة أيام، فهذا والمقيم سواء هذا قول أصحاب الرأي، وفيه قول ثان
446
ذكر المسح على الخف الصغير كان الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، يقولون: إذا وارى الخف الكعبين وجاوز ذلك مسح عليه، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا يمسح حتى يكون فوق موضع الوضوء بثلاث أصابع، وأنكر بعض أصحابنا حكاية أبي ثور هذه عنهم، وذكر أن
447
ذكر المسح على الخف المتخرق اختلف أهل العلم في المسح على الخف المتخرق، فقالت طائفة: يمسح على جميع الخفاف ما أمكن المشي فيهما لدخولهما في ظاهر أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول سفيان الثوري، وإسحاق، وذكر ذلك إسحاق عن ابن المبارك، وحكي ذلك
448
ذكر المسح على الجرموقين واختلفوا في المسح على الجرموقين فرأت طائفة المسح عليهما، روي هذا القول عن النخعي وقال مالك فيمن لبس زوجي خفاف: إن احتاج فالأعلى أحب إلي أن يمسح عليهما، وكان سفيان الثوري يرى أن يمسح على خفين قد لبسهما على خفين، وقال أحمد:
450
ذكر المسح على ظاهر الخفين وباطنهما اختلف أهل العلم في المسح على باطن الخفين، فقالت طائفة: يمسح على ظاهر الخفين وباطنهما، هذا قول ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، وإسحاق بن راهويه. وروي هذا القول عن سعد بن أبي
451
صفة المسح على الخفين روي عن عمر بن الخطاب، أنه مسح على خفيه حتى رئي آثار أصابعه على خفيه خطوطا كما رئي آثار أصابع قيس بن سعد على الخف، وقال الحسن: خطوطا بالأصابع، وقال عبد الرزاق: أرانا الثوري كيف المسح، فوضع أصابعه على مقدم خفه، وفرج بينهما، ثم
455
ذكر عدد المسح على الخفين قال أبو بكر: يجزي للماسح على خفيه أن يمسح عليهما مرة واحدة، وقد اختلفوا فيه فكان ابن عمر يمسح عليهما مسحة واحدة، وروي عن ابن عباس أنه قال: مرة واحدة.
455
ذكر ما يجزي من المسح واختلفوا فيما يجزئ من المسح، فكان الشافعي يقول: كيف ما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد أو ببعضها أجزأه، وهذا قول أبي ثور، وإذا مسح بأصبع، أو بما وقع عليه اسم المسح أجزأه، وقال الثوري: اليسير من المسح يجزئ قال أبو بكر: لا
456
ذكر الخف يصيبه بلل المطر واختلفوا في الخف يصيبه البلل من المطر أو ينضح عليهما ماء، فكان سفيان الثوري، والحسن بن صالح يقولان: يجزئه ذلك، وقال أصحاب الرأي: إذا توضأ إلا المسح، ثم خاض الماء فأصاب الماء ظاهر الخفين يجزئه من المسح، وقالوا: إن مسح خفيه
457
ذكر خلع الخفين بعد المسح عليهما اختلف أهل العلم فيما يجب على من خلع خفيه بعد أن مسح عليهما، فقالت طائفة: يعيد الوضوء، كذلك قال النخعي، والزهري، ومكحول، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وحكي عن أحمد أنه قال: احتياطا.
457
ذكر من مسح على خفيه، ثم زالت قدمه أو بعضها من موضعها إلى الساق اختلف أهل العلم في الرجل يلبس خفيه على طهر، ثم تزول قدمه أو بعضها من موضع المسح، فقالت طائفة: يغسل قدميه، كذلك قال الثوري، وقال الأوزاعي: هو على مسحه ما لم يخرج القدم من الساق، وقال
460
ذكر خلع الرجل أحد خفيه بعد المسح اختلف أهل العلم فيمن خلع أحد خفيه بعد المسح، فقال كثير من أهل العلم ينزع الآخر، ويغسل قدميه هذا قول سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، وابن المبارك، وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي، النعمان، وصاحباه، وقد ذكرت اختلاف
461
ذكر المسح على الجوربين والنعلين اختلف أهل العلم في المسح على الجوربين فقالت طائفة: يمسح على الجوربين، روي إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وأبي مسعود، وأنس بن مالك، وابن عمر،
462
ذكر المسح على العمامة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة.
466
ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة واختلفوا في المسح على العمامة فأجازت طائفة المسح على العمامة، وممن فعل ذلك أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وأبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول،
466
المسح على العمامة وأنكرت طائفة المسح على العمامة، وروي عن علي أنه حسر العمامة فمسح على رأسه، وقال جابر أمس الماء الشعر، وكان ابن عمر لا يمسح على العمامة
469
نام کتاب :
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
نویسنده :
ابن المنذر
جلد :
1
صفحه :
473
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
11
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
11
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir