responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 355
317 - حَدَّثَنَا بَكَّارٌ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمُ مِثْلُ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ» ، وَكَانَ يَنْهَانَا عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَلَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِشَيْءٍ مِمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَلَا بِمَا قَدِ اسْتُنْجِيَ بِهِ مَرَّةً إِلَّا أَنْ يُطَهَّرَ بِالْمَاءِ، وَيَرْجِعُ إِلَى حَالَةِ الطَّهَارَةِ. وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: لَا يُسْتَنْجَى، لَا يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ، وَلَا رَجِيعٍ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُسْتَنْجَى بِمَاءٍ قَدِ اسْتُنْجِيَ بِهِ، وَقَالَ إِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ: لَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِعَظْمٍ وَلَا غَيْرِهِ مِمَّا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُسْتَنْجَى بِعَظْمِ ذَكِيٍّ، وَلَا مَيِّتٍ؛ لِلنَّهْىِ عَنِ الْعَظْمِ مُطْلَقًا، وَلَا بِحِمَمِهِ

318 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ وَقَالَ: «ائْتِنِي بِشَيْءٍ أَسْتَنْجِي بِهِ، وَلَا تَقْرَبَنَّ حَائِلًا، وَلَا رَجِيعًا» ، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَصَلَّى -[356]- وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَالَ أَبُو عَمْرٍو وَغَيْرُهُ: أَمَّا الرَّوْثُ فَرَوْثُ الدَّوَابِّ، وَأَمَّا الرِّمَّةُ فَإِنَّهَا الْعِظَامُ الْبَالِيَةُ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالرَّمِيمُ مِثْلُ الرِّمَّةُ، قَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {قَالْ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} [يس: 78] فَأَمَّا الرَّجِيعُ فَقَدْ يَكُونُ الرَّوْثُ وَالْعَذِرَةُ جَمِيعًا، وَإِنَّمَا سُمِّيَ رَجِيعًا؛ لِأَنَّهُ رَجَعَ عَنْ حَالَتِهِ الْأُولَى بَعْدَ أَنْ كَانَ طَعَامًا، أَوْ عَلَفًا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ

نام کتاب : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست