responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 77
جنسه[1]، وأخذ الزوجين بالآخر[2]، ويكون الغسل ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر بماء وسدر[3]، وفي الأخيرة كافور[4]، وتقدم الميامن[5]، ولا يغسل الشهيد[6].

[1] لم يصح في المسألة حديث.
[2] للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "[1]/ 470 رقم 1465" والدارمي "[1]/ 37-38" والدارقطني "2/ 74 رقم 11" وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها، قالت: رجع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعًا في رأسي، وأنا أقول: وارأساه. فقال: "بل أنا، يا عائشة وارأساه" ثم قال: "ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك". وهو حديث حسن، وللحديث الذي أخرجه ابن ماجه "[1]/ 470 رقم 1464" وأبو داود "3/ 502 رقم 3141" عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير نسائه" وهو حديث صحيح.
[3] لحديث أم عطية الأنصارية، انظر هامش "ص76".
[4] لحديث أم عطية الأنصارية، انظر هامش "ص76".
[5] للحديث الذي أخرجه البخاري "[1]/ 269 رقم 167" ومسلم "2/ 648 رقم 42/ 939" عن أم عطية قالت: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهن في غسل ابنته: "ابدأْنَ بميامينها ومواضع الوضوء منها" انظر هامش "ص38".
[6] للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 212 رقم 1347" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: "أيهم أكثر أخذًا للقرآن"؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: "أنا شهيد على هؤلاء". وأمر بدفنهم ولم يُصَلِّ عليهم ولم يغسلهم".
تنبيه: "الشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكفار، كالمبطون، والمطعون، والغريق وصاحب الهدم، والميتة في الطلق، فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم بلا خلاف" قاله النووي في المجموع "5/ 264" وكذلك حكى المهدي في البحر "[1]/ 96" الإجماع على أنهم يغسلون.
[الـ] فصل [الثالث: تكفين الميت]
ويجب تكفيفه بما يستره[1]، ولو لم يملك غيره

[1] للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 651 رقم 943" وغيره: عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب يومًا، فذكر رجلًا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلًا. فزجر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقبر الرجل بالليل حتى يُصلَّى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه".
غير طائل: غير كامل الستر أي حقير. قبر ليلًا: أي دفن ليلًا.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست