responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 217
ولا يرث ولد الملاعَنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس[1]، ولا يرث المولود إلا إذا استهلَّ[2] وميراث العتيق لمعتقه، ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام[3]، ويحرم بيع الولاء وهبته[4]، ولا توارث بين أهل ملتين[5]، ولا يرث القاتل من المقتول[6].

[1] للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 452 رقم 5309" ومسلم "2/ 1130 رقم 2/ 1492"، من حديث سهل بن سعد في حديث الملاعنة: أن ابنها كان يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها.
[2] للحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 335 رقم 2920" عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "إذا استهل المولود ورث"، وهو حديث صحيح بشواهده.
[3] لحديث عائشة المتقدم في الهامش "678"، وللحديث الذي أخرجه "2/ 913 رقم 2734" والحاكم "4/ 66" عن عبد الله بن شداد، عن بنت حمزة -قال محمد: يعني ابن أبي ليلى وهي أخت ابن شداد، لأمه- قالت: مات مولاي وترك ابنة، فقسم رسول الله ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف، وهو حديث حسن.
وللحديث الذي أخرجه البخاري "12/ 40 رقم 6753" عن هزيل، عن عبد الله بن مسعود قال: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. السائبة: المهملة. والعبد يعتق على أن لا ولاء له.
[4] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 167 رقم 2535" ومسلم "2/ 1145 رقم 16/ 1506" عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
[5] للحديث الذي أخرجه البخاري "12/ 50 رقم 6764" ومسلم "3/ 1223 رقم 1/ 1614" عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".
[6] للحديث الذي أخرجه الترمذي "4/ 425 رقم 2109" وابن ماجه "2/ 883 رقم 2645" عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "القاتل لا يرث" وهو حديث صحيح بشواهده.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست