responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 216
لأبوين[1]، وألوا الأرحم يتوارثون وهم أقدم من بيت المال[2]، فإن تزاحمت الفرائض فالعول3،

= ماجه "2/ 908 رقم 2720" والترمذي "4/ 414 رقم 2092" وقال: حديث صحيح، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع، بابنتيها من سعد إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قُتِلَ أبوهما معك يوم أحد شهيدًا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالًا ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: "يقضي الله في ذلك"، فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى عمهما، فقال: "أعط ابنتى سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك"، وهو حديث حسن، وأما الإخوة لأم فلا يرثون مع البنت؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 12] ، وهي في الإخوة لأم كما في بعض القراءات. كلالة: من ليس بأصل ولا فرع من الوارثين، أو من ليس له أصل أو فرع من الوارثين؛ أخ أو أخت: من أمه، كما فسره الصحابة.
[1] للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "2/ 915 رقم 2739" والترمذي "4/ 416 رقم 2094" وغيرهما عن علي أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] ، وإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالدين قبل الوصية -وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، وهو حديث حسن.
الأعيان: الإخوة من أب وأم، بنو العلات: الإخوة لأب. ويقال: الأخياف: الأخوة لأم.
[2] لقوله تعالى: {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75] ، وللحديث الذي أخرجه الترمذي "4/ 421 رقم 2103" وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجه "2/ 914 رقم 2737" وغيرهما عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الله ورسوله مولى من مولى له، والخال وارث من لا وارث له".
وللحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 322 رقم 2902" والترمذي "4/ 422 رقم 2105" وابن ماجه "2/ 913 رقم 2733"وغيرهم عن عائشة أن مولى للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقع من عذق نخلة فمات، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "انظروا هل له من وارث"؟ قالوا: لا، قال: "فادفعوه إلى بعض أهل القرية"، وهو حديث صحيح.
عذق "بالكسر": وهو الكباسة، والكباسة من النخل: ما تحمل الرطب والشماريخ، وجمعها أعذاق، يقال: أعذقت النخلة: إذا كثرت أعذاقها.
3 العول اصطلاحًا: هو زيادة في مجموع السهام المفروضة، ونقص في أنصباء الورثة، وذلك عند تزاحم الفروض وكثرتها بحيث تستغرق جميع التركة، ويبقى بعض أصحاب الفروض بدون نصيب من الميراث فنضطر عند ذلك إلى زيادة أصل المسألة، حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض، وبذلك يدخل النقص إلى كل واحد من الورثة، ولكن بدون أن يحرم أحد من الميراث، وأول حادثة فيها عول وقعت في عهد عمر، واستشار الصحابة، فأشار عليه: زيد ابن ثابت رضي الله عنه بالعول، فقال عمر: أعيلوا الفرائض، وأقر صنيعه الصحابة الكرام، فأصبح ذلك إجماعًا على حكم العول. وأصول المسائل سبعة، ثلاثة منها تعول، وأربعة لا تعول. أما الثلاثة التي يدخلها العول فهي: "الستة، والاثنا عشر"، "والأربع والعشرون"، وأما الأربعة التي لا تعول فهي: "الاثنان"، "والثلاثة" "والأربعة"، "والثمانية".
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست