نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 162
[الكتاب الثاني عشر] : كتاب النذر
إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى، فلا بد أن يكون قربة، ولا نذر في معصية الله[1]، ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله تعالى[2]، ومنه النذر على القبور[3]، وعلى ما لم يأذن به الله[4]، ومن أوجب على نفسه فعلًا لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه[5].
وكذلك إن كان مما شرعه الله تعالى وهو لا يطيقه[6]، ومن نذر نذرًا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين7 [1] للحديث الذي أخرجه البخاري "11/ 581 رقم 6696" وغيره عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه". [2] لأن المخالفة لذلك معصية، ولا نذر في معصية انظر التعليقة رقم "3". [3] لكون ذلك ليس من النذر في الطاعة، ولا من النذر الذي يبتغى به وجه الله تعالى. [4] كالنذر على المساجد لتزخرف، أو على أهل المعاصي؛ ليستعينوا بذلك على معاصيهم. [5] للحديث الذي أخرجه البخاري "11/ 586 رقم 6704" وغيره عن ابن عباس قال: بينا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مره فليتكلم وليستظل، وليقعد، وليتم صومه". [6] للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 78 رقم 1865" ومسلم "3/ 1263 رقم 9/ 1642" وغيرهما. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى شيخًا يهادى بين ابنَيْهِ قال: "ما بال هذا"؟ قال: نذر أن يمشي، قال: "إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني"، وأمره أن يركب.
7 للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1265 رقم 13/ 1645": عن عقبة بن عامر، عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "كفارة النذر كفارة اليمين".
وللحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 594 رقم 3290" والترمذي "4/ 103 رقم 1524" والنسائي "7/ 26 رقم 3834" وابن ماجه "1/ 686 رقم 2125" وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" وهو حديث صحيح بطرقه.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 162