responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 163
ومن نذر بقربة وهو مشرك، ثم أسلم لزمه الوفاء[1]، ولا ينفذ النذر إلا من الثلث[2]، وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك[3].

[1] للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 274 رقم 2032" ومسلم "3/ 1277 رقم 1656" وغيرهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن عمر سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: "أوف بنذرك".
[2] للحديث الذي أخرجه البخاري "11/ 572 رقم 6690" ومسلم "4/ 2120 رقم 2769" عن كعب بن مالك، قال في حديثه "وعلى الثلاثة الذين خلفوا" فقال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك" انظر هامش "ص211".
ونجد الشوكاني رحمه الله في "السيل الجرار" "3/ 185" قد مال إلى أنه ينفذ من جميع المال. فقال: "قوله: وإنما ينفذ من الثلث ... إلخ لم يدل على هذا دليل يخصه، وفي القياس على الوصايا نظر؛ لأن الوصايا مضافة إلى ما بعد الموت، وهذا منجز في حال الحياة، فإن كان مضافًا إلى ما بعد الموت فله حكم الوصية" اهـ.
[3] للحديث الذي أخرجه البخاري "11/ 583 رقم 6698" ومسلم "3/ 1260 رقم 1638" عن ابن عباس أنه قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فاقضه عنها".
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست