responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 140
تقسم[1]، والثمر حتى يصلح[2]، والصوف في الظهر، والسمن في اللبن، والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمحاضرة[3] والعربون[4]، والعصير إلى من يتخذه خمرًا[5] والكالئ بالكالئ[6] وما اشتراه قبل قبضه[7]، والطعام حتى يجري فيه الصاعان[8]، ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان

[1] للحديث الذي أخرجه النسائي "7/ 301 رقم 4645" عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع" وهو حديث صحيح.
[2] للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 394 رقم 2194" ومسلم "3/ 1165 رقم 49/ 1534" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع".
[3] للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 404 رقم 2207" عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة".
وللحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 50 رقم 2381" ومسلم "3/ 1175 رقم 85/ 1536" عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، "قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا".
المحاقلة: بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم. المخاضرة: بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها.
المزابنة: بيع ثمر النخل بأوساق من التمر. المعاومة: بيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد. المخابرة: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع. الثنيا: هي أن يستثني في عقد البيع شيء مجهول.
[4] العربون: هو أن يعطي المشتري البائع درهمًا أو نحوه قبل البيع، على أنه إذا ترك الشراء كان الدرهم للبائع بغير شيء. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع العربون". ضعيف.
[5] للحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 81 رقم 3674" وابن ماجه "2/ 1121 رقم 3380". عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه" وهو حديث صحيح.
[6] أي المعدوم بالمعدوم.
[7] للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1162 رقم 41/ 1529" عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إذا ابتعت طعامًا، فلا تبعْهُ حتى تستوفِيَه".
[8] للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "2/ 750 رقم 2228" والدارقطني "3/ 8 رقم 24" والبيهقي في السنن الكبرى "5/ 316" عن جابر، قال: "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري" وهو حديث حسن.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست