responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 141
معلومًا[1] ومنه استثناء ظهر المبيع[2]، ولا يجوز التفريق بين المحارم[3]، ولا أن يبيع حاضر لبادٍ[4]، والتناجش[5] والبيع على البيع[6]، وتلقي الركبان[7]، والاحتكار[8]، والتسعير[9].

[1] لحديث جابر بن عبد الله عند مسلم وغيره "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الثنيا" انظر هامش "ص140" وزاد النسائي "7/ 37 رقم 3880" والترمذي "3/ 585 رقم 1290": "إلا أن تعلم".
[2] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 314 رقم 2718" ومسلم "3/ 1221 رقم 109/ 715" عن جابر بن عبد الله، أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فدعا لي وضربه، فسار سيرًا لم يسر مثل، قال: "بعنيه بوُقَيَّة" قلت: لا. ثم قال: "بعنيه" فبعته بوقية، واستثنيت عليه حُملانه إلى أهلي. فلما بغلت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه ثم رجعت، فأرسل في أثري. فقال: "أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك، فهو لك".
ماكستك: المماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن.
[3] للحديث الذي أخرجه الترمذي "3/ 580 رقم 1283" وقال حديث حسن غريب عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من فرق بين الوالدة وولدها، فرق بينه وبين أحبته يوم القيامة". وهو حديث صحيح. بل الأصح جواز التفريق لحديث جابر، انظر هامش "ص140".
[4] للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 372 رقم 2161" ومسلم "3/ 1158 رقم 212/ 1523" وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن يبيع حاضر لبادٍ وإن كان أخاه أو أباه".
[5] للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 355 رقم 2142" ومسلم "3/ 1156 رقم 13/ 1516". عن ابن عمر رضي الله عنهما. أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن النجش.
النجش: هو زيادة في السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره فيشتريها.
[6] للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 353 رقم 2140" ومسلم "3/ 1155 رقم 12/ 1515". عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبيع حاضر لبادٍ ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكفأ ما في إنائها".
[7] للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 370 رقم 2158" ومسلم "3/ 1157 رقم 19/ 1521" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لبادٍ" قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: "لا يبع حاضر لباد"؟ قال: لا يكون له سمسارًا.
[8] للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1228 رقم 130/ 1605" عن معمر بن عبد الله، عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يحتكر إلا خاطئ".
[9] للحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 731 رقم 3451" والترمذي "3/ 605 رقم 1314" وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجه "2/ 741 رقم 2200" وغيرهم عن أنس بن مالك، قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعِّرْ لنا، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال". وهو حديث صحيح.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست