نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 106
ويجوز له قتل الفواسق الخمس[1]، وصيد حرم المدينة، وشجره كحرم مكة[2] إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالًا لمن وجده[3] ويحرم صيد وَجٍّ[4] وشجره[5].
= في القبور؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 46 رقم 1834" ومسلم "2/ 986 رقم 445/ 1353" عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم افتتح مكة: "لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا؛ فإن هذا بلد حرَّم الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار؛ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها". قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: قال: "إلا الإذخر".
ولا يختلى خلاها: الخلا هو الرطب من الكلأ. قالوا: الخلأ والعشب اسم للرطب منه. والحشيش والهشيم اسم لليابس منه. والكلأ يقع على الرطب واليابس، ومعنى يختلى: يؤخذ ويقطع. لقينهم: القين هو الحداد والصائغ. ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار. لقطته: اللقطة اسم الشيء الذي تجده ملقي فتأخذه. والالتقاط: هو أخذه. وأصل اللقط الأخذ من حيث لا يحس. [1] للحديث الذي أخرجه البخاري "6/ 355 رقم 3314" ومسلم "2/ 856 رقم 1198" عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحُدَيَّا والغراب والكلب العقور".
الحُدَيَّا: تصغير حدأة، قلبت الهمزة بعد ياء التصغير، ياء، وأدغم ياء التصغير فيها فصارت حُدَيَّة، ثم حذفت التاء وعوض عنها الألف؛ لدلالتها على التأنيث أيضًا. ويقال: إنه تصغير حِدَأ؛ جمع حدأة. وتصغيرها حُدَيَّاة. الكلب العقور: قال جمهور العلماء: ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف، بل المراد كل عادٍ مفترس غالبًا، كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها، ومعنى العقور: العاقر الجارح. [2] للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 81 رقم 1867" ومسلم "2/ 994 رقم 1366" عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". [3] للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 993 رقم 461/ 1364" وغيره عن عامر بن سعيد، أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه. فسلبه. فلما رجع سعد، جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم، أو عليهم، ما أخذ من غلامهم. فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأبى أن يرد عليهم.
أو يخبطه: الخبط جاء هنا عديلًا للقطع، فيراد به معناه الأصلي، وهو إسقاط الورق. فسلبه: أي أخذ ما عليه ما عدا الساتر لعورته، زجرًا له عن العودة لمثله. نفلنيه: التنفيل إعطاء النفل. أي أعطانيه زيادة على نصيبي من قسمة الغنيمة. [4] وج: بفتح الواو وشد الجيم. اسم وادٍ بالطائف. [5] حديث الزبير: "إن صيد دوج، وعضاهه حرام محرم لله عز وجل" ضعيف. العضاه: بكسر العين: كل شجر عظيم له شوك.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 106