نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 105
ولا ينكح، ولا ينكح، ولا يخطب[1]، ولا يقتل صيدًا[2]، ومن قتله فعليه جزاءً مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل[3]، ولا يأكل ما صاده غيره[4]، إلا إذا كان الصائد حلالًا ولم يصده لأجله[5]، ولا يعضد[6] من شجر الحرم إلا الإذخر7 [1] للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 1030 رقم 41/ 1409" عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب".
وأما الحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 51 رقم 1837" ومسلم "2/ 1032 رقم 47/ 1410" عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوج ميمونة وهو مُحْرِم" فقد عارضه الحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 1032 رقم 48/ 1411". عن ميمونة بنت الحارث "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوجها وهو حلال".
قلتُ: والراجح حديث ميمونة؛ لأنها صاحبة القصة أولًا ويؤيدها قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديث عثمان ثانيًا. [2] لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] . ولقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96] . [3] ولقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 95] . [4] للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 31 رقم 1826" ومسلم "2/ 850 رقم 50/ 1193" عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء -أو بودان- فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم". الأبواء أو بودان: هما مكانان بين مكة والمدينة. [5] للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 29 رقم 1824" ومسلم "2/ 854 رقم 60/ 1196" عن أبي قتادة قال: أن رسول الله صلى الله عيه وسلم خرج حاجًّا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم أبو قتادة، فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانًا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانًا، فنزلنا فأكلنا من لحمها. ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، قال: "منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها"؟ قالوا: لا، قال: "فكلوا ما بقي من لحمها". [6] بضم الباء، وإسكان العين وفتح الضاد أي لا يقطع.
7 بكسر الهمزة، وإسكان الذال، وكسر الحاء، هو نبت معروف عند أهل مكة طيب الرائحة ينبت في السهل والحزن، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات =
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 105