نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 62
كتاب الجهاد:
229- وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز، ويدعو إلى البراز بإذن الإمام، وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز[1].
230- وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس[2].
231- وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية[3].
232- وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد[4].
233- وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم[5].
234- وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات[6]. [1] المغني 10: 394، والإقناع 66ب، واختلاف الفقهاء تحقيق شاخت 3: 12. [2] الإقناع 68أ، والإفصاح 2: 292، والمغني 10: 570، والقرطبي 8: 111. [3] الإقناع 68أ، والإفصاح 2: 294، والمغني 10: 587. [4] الإقناع 68ب، وتفسير القرطبي 8: 112، والمغني 10: 587. [5] الإقناع 68ب، وتفسير القرطبي 8: 114، ومراتب الإجماع120. [6] الإقناع 68ب، ومراتب الإجماع 37، واختلاف الفقهاء 3: 227، 228.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 62