responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 61
218- أجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا[1].
219- وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها[2].
220- وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس[3].
221- وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حيا أن زكاته بزكاة أمة[4].
222- وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي، والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه[5].
223- وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها [6].
224- وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال، وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي[7].
225- وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل[8]، وانفرد سعيد بن المسيب[9].
226- وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي، والمرأة من أهل الكتاب مباح[10].
227- وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود[11].
228- وأجمعوا على أن الصيد البحر حلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه[12].

[1] المجموع 8: 425.
[2] المجموع 9: 90.
[3] الإقناع 56أ، والمجموع 9: 77، والمغني 11: 59.
[4] الإقناع 56ب، والمجموع 9: 128، والمغني 11: 52.
[5] الإقناع 56أ، والمجموع 9: 77، والمغني 11: 55، وتفسير القرطبي 6: 55.
[6] الإقناع 56ب، ويضيف: "وإذا غاب عنا أمره أكلنا ذبيحته كما نأكل ما غاب عنا من ذبائح المسلمين"، وقارن رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود "فصل الخطاب في حل ذبائح أهل الكتاب".
[7] المجموع 9: 79، والمغني 56ب.
[8] المجموع 9: 79، والمغني11: 38.
[9] سعيد بن المسيب، ويكنى أبا محمد القرشي، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه، ومات سنة أربع وتسعين، وانظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء 4: 217-246، وطبقات ابن سعد 5: 119، وطبقات الفقهاء للشيرازي 57، وتهذيب الأسماء واللغات القسم الأول من الجزء الأول 219، والمعارف 437، 438، وللدكتور وهبة الزحيلي ترجمة عنه "سعيد بن المسيب، وسيد التابعين".
[10] الإقناع 56ب، والمجموع 9: 79.
[11] الإقناع 57أ، والإفصاح 2: 302.
[12] الإقناع 35أ، والمغني 3: 354، 355.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست