responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الأئمة العلماء نویسنده : ابن هُبَيْرَة    جلد : 2  صفحه : 204
وَاتَّفَقُوا على أَن رضَاع الْكَبِير غير محرم.
وَاخْتلفُوا فِي مِقْدَار الرَّضَاع الْمحرم.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: رضعة وَاحِدَة توجب التَّحْرِيم.
وَقَالَ الشَّافِعِي: الْمُوجب حِكْمَة للتَّحْرِيم خمس رَضعَات.
وَعَن أَحْمد رِوَايَات: الأولى كمذهب الشَّافِعِي، وَالثَّانيَِة: وَاحِدَة، وَالثَّالِثَة: ثَلَاث رَضعَات تحرم.
وَاتَّفَقُوا على أَن التَّحْرِيم بِالرّضَاعِ يثبت فِي سنتَيْن.
ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا زَاد على الْحَوْلَيْنِ.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: سنتَانِ وَنصف.
وَقَالَ مَالك: سنتَانِ وَأَيَّام يسيرَة وَلم يحدها.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يحرم الرَّضَاع إِلَّا فِي حَوْلَيْنِ فَقَط.

نام کتاب : اختلاف الأئمة العلماء نویسنده : ابن هُبَيْرَة    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست