responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الأئمة العلماء نویسنده : ابن هُبَيْرَة    جلد : 2  صفحه : 203
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: عدتهَا حَيْضَة فِي الْحَالين.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كمذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ.
وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْخرقِيّ، وَالْأُخْرَى: إِن عدتهَا من الْعتاق بِحَيْضَة وَمن الْوَفَاة عدَّة الْوَفَاة.
وَاتَّفَقُوا على أَن أقل مُدَّة الْحمل سِتَّة أشهر.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي أَكْثَرهَا.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة سنتَانِ.
وَعَن مَالك رِوَايَات إِحْدَاهَا: سبع سِنِين، وَالْأُخْرَى: أَربع سِنِين، وَالثَّالِثَة: خمس سِنِين.
وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ: أَربع سِنِين.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: كمذهب أبي حنيفَة، وَالْأُخْرَى: كمذهب الشَّافِعِي وَهِي الْمَشْهُورَة عَنهُ.
وَاخْتلفُوا فِي الْمُعْتَدَّة إِذا وضعت علقَة أَو مُضْغَة.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ: لَا تَنْقَضِي عدتهَا بذلك وَلَا تصير أم ولد.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا تَنْقَضِي عدتهَا وَتصير أم ولد.
وَعَن أَحْمد مثله.
بَاب الرَّضَاع
اتَّفقُوا على أَن الرَّضَاع يحرم مِنْهُ مَا يحرم بِالنّسَبِ.

نام کتاب : اختلاف الأئمة العلماء نویسنده : ابن هُبَيْرَة    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست