responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2414
قال إسحاق: كما قال، (والتقصير) [1] في غيرهم[2] سنة أيضاً[3].
[1716-] [قلت: لأحمد] [4] إن النبي صلى الله عليه وسلم (أقام) [5] بمكة

[1] في ظ "والمقصر"، والأقرب ما أثبته، وقد عقد البخاري كتاباً سماه: "كتاب تقصير الصلاة"، صحيح البخاري 2/34.
[2] أي في غير الحج والعمرة والجهاد.
[3] لما روي عن إبراهيم أنه قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله إني أريد البحرين في تجارة فكيف تأمرني في الصلاة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل ركعتين".
رواه سعيد كما في المغني 2/100، وأورده عن إبراهيم أيضاً الجصاص في أحكام القرآن 2/255.
وغير ذلك من الأحاديث الدالة على جواز قصر الصلاة في السفر.
قال ابن قدامة في المغني 2/100: "وهذه النصوص تدل على إباحة الرخص في كل سفر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترخص في عوده من سفره، وهو مباح" ا. هـ.
انظر: المغني 2/99، بداية المجتهد 1/158، المجموع 2/346، المقنع بحاشيته 1/222، الإنصاف 2/316، كفاية الأخيار 1/87، توضيح البيجوري 1/228، أحكام القرآن للجصاص 2/255.
[4] في ع "قلت لأحمد رضي الله عنه".
[5] في ع "إذا أقام" بزيادة إذا.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست