نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2413
قال إسحاق: إن فعلوا ذلك فحسن، وإن كان الذي يستأهل[1] من أهلها جاز ذلك.
[1715-] سئل أحمد [عن] [2] من قال: لا يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزو؟
[قال: هذا التأويل[3]، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزو[4]] .5 [1] يستأهل: يستحق أي إن كان أهلاً لولايتها وهو من أهلها، جاز ذلك. [2] ساقطة من ع. [3] أي القول بعدم جواز القصر في سفر غير الحج والعمرة والجهاد. وممن قال بذلك ابن مسعود رضي الله عنه. [4] هذا مما استدل به من قال بعدم جواز القصر في غير سفر الحج والعمرة والجهاد، وأجيب عنه: بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر إلا في حج أو عمرة أو جهاد.
انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/255، المغني 2/99، الشرح الكبير 2/91، المجموع 4/346.
5 بين المعقوفتين ساقط من ع.
والسياق يتطلب إثباتها كما في ظ، وهو الموافق لما درج عليه المؤلف من إثبات جواب الإمام أحمد في المسألة.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2413