responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2363
[1660-] قلت: قال سفيان في رجل أمر رجلاً أن يرمي عنه وهو مريض فنسي [أن يرمي] [1] الذي أمر حتى رجع إلى مصره، قال: (على الذي أمر عن المريض دم) .2
قال أحمد: قد أساء المأمور، ولكن الدم على الآمر.3
قال إسحاق: كما قال.
[1661-] قلت: قال سفيان: من خرج ولم يودع (فإن) [4] عليه الكفارة،[5] قال عباد بن كثير:[6] ليس عليه

[1] ساقطة من ع، والأولى إثباتها كما في ظ، لأن في ذلك زيادة إيضاح.
2 في ع "على الذي أمر دم وعلى المريض دم".
3 قال المرداوي في الإنصاف 3/421: "ونقل ابن منصور إن أمر مريض من يرمي عنه فنسي المأمور أساء، والدم على الآمر" ا. هـ. وحكى ذلك أيضاً ابن مفلح في الفروع 3/254.
[4] في ع "قال"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.
[5] أي: دم، وانظر عن قول سفيان المغني 3/485، 487، المجموع 8/284.
[6] هو: عباد بن كثير الثقفي البصري، روى عن أيوب السختياني ويحيى ابن أبي كثير وعمرو بن خالد. وروى عنه إسماعيل بن عياش والد راوردي، وأبو نعيم، وغيرهم. روى له أبو داود وابن ماجة. قال ابن المبارك: قلت للثوري: إن عباداً من تعرف حاله، وإذا حدث جاء بأمر عظيم، فترى أن أقول للناس: لا تأخذوا عنه؟ قال: بلى. مات بعد الأربعين ومائة. تهذيب التهذيب 5/100، التقريب 163.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست