responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2362
[1659-] قلت: قال سفيان: في الذي يؤخر الرمي إلى الليل ناسياً أو متعمداً يهريق دماً.1
قال أحمد: قد غلط عليه، أما الناسي فأرجو أن لا يكون عليه (شيء) ،[2] (لأنك) [3] تجد أقواماً رخصوا الرمي بالليل،[4] (فأما) [5] العامد كأنه ترك الرمي أصلاً، وهو[6] أسهل من المسألة الأولى[7] التي نسي الجمار أو تركه.
قال إسحاق: كلما تركه ناسياً رمى [إذا] [ظ-48/ب] ذكر[8] (وأما إذا تعمد) [9] تركه إلى الليل رمى وعليه دم.10

1 حكى ذلك عنه ابن المنذر في الإشراف ق 128 أ.
[2] في ع "شيئاً"، والصواب "شيء" كما أثبته لأنه اسم كان.
[3] في ظ "لابل" والأقرب للسياق ما أثبته من ع.
[4] وممن رخص بذلك أبو ثور كما في الإشراف ق 128 أ.
[5] في ع "وأما"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.
[6] أي من آخر الرمي إلى الليل.
[7] هي المسألة السابقة، وكان أسهل، لأنه بقي له وقت يمكن أن يرمي فيه على قول بعض العلماء، ولم يقل الإمام أحمد بوجوب الكفارة عليه مراعاة للخلاف.
[8] أي ولا دم عليه، ويرمي في وقت الرمي وهو بعد الزوال من الغد، وقد سبق قوله في المسألة (1443) أنه لا يرمي بالليل، وانظر أيضاً: الإشراف ق 128 أ.
[9] في ظ "وإذا تعمد" بحذف "أما".
10 قال ابن المنذر في الإشراف ق 128: "وقال إسحاق: إذا تعمد تركه إلى الليل رمى وعليه دم" ا. هـ. ويرمي كما أشرت إليه آنفاً في وقت الرمي الذي هو بعد الزوال من الغد
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست