نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2362
[1659-] قلت: قال سفيان: في الذي يؤخر الرمي إلى الليل ناسياً أو متعمداً يهريق دماً.1
قال أحمد: قد غلط عليه، أما الناسي فأرجو أن لا يكون عليه (شيء) ،[2] (لأنك) [3] تجد أقواماً رخصوا الرمي بالليل،[4] (فأما) [5] العامد كأنه ترك الرمي أصلاً، وهو[6] أسهل من المسألة الأولى[7] التي نسي الجمار أو تركه.
قال إسحاق: كلما تركه ناسياً رمى [إذا] [ظ-48/ب] ذكر[8] (وأما إذا تعمد) [9] تركه إلى الليل رمى وعليه دم.10
1 حكى ذلك عنه ابن المنذر في الإشراف ق 128 أ. [2] في ع "شيئاً"، والصواب "شيء" كما أثبته لأنه اسم كان. [3] في ظ "لابل" والأقرب للسياق ما أثبته من ع. [4] وممن رخص بذلك أبو ثور كما في الإشراف ق 128 أ. [5] في ع "وأما"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ. [6] أي من آخر الرمي إلى الليل. [7] هي المسألة السابقة، وكان أسهل، لأنه بقي له وقت يمكن أن يرمي فيه على قول بعض العلماء، ولم يقل الإمام أحمد بوجوب الكفارة عليه مراعاة للخلاف. [8] أي ولا دم عليه، ويرمي في وقت الرمي وهو بعد الزوال من الغد، وقد سبق قوله في المسألة (1443) أنه لا يرمي بالليل، وانظر أيضاً: الإشراف ق 128 أ. [9] في ظ "وإذا تعمد" بحذف "أما".
10 قال ابن المنذر في الإشراف ق 128: "وقال إسحاق: إذا تعمد تركه إلى الليل رمى وعليه دم" ا. هـ. ويرمي كما أشرت إليه آنفاً في وقت الرمي الذي هو بعد الزوال من الغد
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2362