نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2359
فأدركه المساء بمنى فلينفر.1
قال إسحاق: كما قال، لما كان نفره حيث نفر أولاً، (فإنما) [2] قيل له[3] يتعجل في اليومين قبل المساء، فإذا أمسى لم يكن له أن ينفر،[4] فإذا كان نفر في الوقت الذي أمر فذاك نفره، ثم رجوعه إليه [ع-94/ب] لحاجة لم يضره ذلك، ورجع من ساعته ليلاً كان أو نهاراً.
[1656-] قلت: قال سفيان: من رمى قبل الزوال يعيد الرمي؟ 5
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال.6
1 قال في المبدع 3/245: "فلو عاد فلا يضر رجوعه لحصول الرخص، وليس عليه رمي في اليوم الثالث، قاله أحمد" ا. هـ.
وذكر ذلك أيضاً المرداوي في الإنصاف 4/49. [2] في ع "وإنما"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ. [3] في ع بزيادة "أن". [4] سبق في المسألة (1451) بيان أحكام النفر، وأن من أدركه المساء بمنى لزمه المبيت.
5 انظر عن قوله المغني 3/476 والإشراف ق 127أ.
6 سبق كلام الإمامين عن ذلك في المسألة (1438) .
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2359