responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2350
قال أحمد: ليس لهم حد محدود،[1] إلا أنه أعجب إلى أن يحرموا من الحرم إذا (توجهوا) [2] إلى منى.

[1] في مسألة مهل المكي للحج روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: هذه قال المرداوي في الإنصاف: "على الصحيح من المذهب، نقله الأثرم وابن منصور"، يعني بذلك رواية الكوسج هذه، لأن المقصود من الإحرام من مكة الجمع في النسك بين الحل والحرم، وهذا يحصل بالإحرام من أي موضع كان.
الثانية: يحرم من الحرم سواء كان مكياً أو غيره، إذا كان قد اعتمر، لحديث: "حتى أهل مكة يهلّون منها" وفي لفظ "حتى أهل مكة من مكة".
أخرجه مسلم في باب مواقيت الحج والعمرة 1/839. فمن أحرم من الحل وذهب إلى الموقف مباشرة ولم يمر بالحرم فعليه دم، لأنه لم يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، وهو قول سفيان كما أجاب به في صدر المسألة.
قال عن هذه الرواية المرداوي: هذا المذهب، ولم يذكر ابن قدامة في المغني والمقنع غيرهما، ومما يرجح هذه الرواية الحديث الصحيح المتقدم، وهو نص في محل النزاع. والله أعلم.
[] المغني 3/212-213، الإنصاف 3/426، المقنع بحاشيته 1/394.
[2] في ع "وجهوا"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست