responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2349
قال إسحاق: كما قال [ظ-48/أ] .1
[1648-] قلت: قال سفيان: سمعنا أن (الحرم) [2] ميقات [أهل مكة] [3] فمن خرج من الحرم ولم (يهل) [4] أمرته أن يرجع، وأرى عليه إذا كان ذاك حدهم ما أرى على غيرهم إذا [جاوزوا] [5] الميقات.6

1 انظر عن قول إسحاق المغني 3/219.
[2] في ع "المحرم"، والصواب ما أثبته من ظ لأن المعنى لا يستقيم إلا به.
[3] ساقطة من ع، والكلام لا يتم إلا بإثباتها كما في ظ.
[4] في ع "تهل"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.
[5] في ع "جاوز"، والصواب ما أثبته من ظ لموافقته للسياق.
6 فإن من تجاوز الميقات مريداً للنسك غير محرم فعليه أن يرجع ليحرم منه، بشرط أن لا يخشى فوات الحج، فإن رجع فلا شيء عليه.
وإن أحرم بعد تجاوز الميقات عليه دم رجع أو لم يرجع، على الصحيح من المذهب.
وعن الإمام أحمد رواية: يسقط الدم إن رجع إلى الميقات وهو قول سفيان.
[] انظر: المغني 3/216-217، الإنصاف3/429، المقنع بحاشيته 1/395، الإشراف ق98ب.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست