نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2345
قال إسحاق: ليس عليه شيء كما قال.
[1644-] قلت: قال[1] قلت: امرأة لم تقم عند الجمرتين أو (إحداهما) ؟ 2
قال:[3] تطعم شيئاً، وأن تهريق دماً أحب إلي.
قال أحمد: إن أطعمت شيئاً فليس به بأس، وإن لم تطعم فليس عليها شيء.
قال إسحاق: كما قال.4
قال أحمد: لأن الوقوف (هناك) [5] سنة وليس من الفرض.6 [1] أي الراوي عن سفيان.
2 في ظ "أحدهما"، والموافق لقواعد العربية ما أثبته من ع. [3] أي سفيان، وانظر عن نص عبارته هذه المغني 3/477.
4 انظر عن قول إسحاق المغني 3/477. [5] في ع "هنالك"، وكلاهما يشار به إلى المكان البعيد، والإشارة في المسألة إلى الوقوف عند الجمرتين. شرح ابن عقيل 1/136.
6 كما سبق في التعليق على المسألة (1564) ، والوقوف عند الجمرتين الأولى والثانية مستحب للرجال والنساء، وتأتي مسألة نحو هذه المسألة برقم (1654) ، ومن ترك سنة من سنن الحج فلا شيء عليه. الإقناع 1/398، الفروع 3/529.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2345