نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2344
قال إسحاق: كما قال، ليس عليه في الناسي [شيء] [1]، والعامد عليه فدية[2] [دون الدم] .3
[1643-] [قلت: سئل[4] عن الرجل يتوضأ وهو محرم فيقع] [5] في يده الشعر، فلم ير عليه (شيئاً) .6
قال [أحمد] [7]: ليس عليه شيء.8 [1] ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
وانظر عن قول إسحاق المغني 3/528. [2] لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمايم والبرانس.
المغني 3/302، المبدع 3/139، الكافي 1/406، الإنصاف 3/461، الشرح الكبير مع المغني 3/268.
3 ساقطة من ع. [4] أي سفيان. [5] ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ لأن المعنى لا يستقيم بدونها.
6 في ظ "بأساً"، والأولى ما أثبته من ع بدليل نص أحمد عليها في الجواب، وموافقته لنص سفيان في المسألة السابقة. [7] ساقطة من ظ، والأولى إثباتها كما في ع.
8 قال في الفروع 3/354: "وله تخليل لحيته ولا فدية بقطعه بلا تعمد" ا. هـ.
وانظر أيضاً: الشرح الكبير 3/368، الإنصاف 3/460، ولم أقف على رأي سفيان وإسحاق في المسألة.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2344