نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2319
[1605-] قلت: من قرن الحج والعمرة يتمتع إذا شاء؟
قال: إذا لم يسق الهدي إن شاء صيرهما عمرة.1
قال إسحاق: كما قال، ولا يجوز القران إلا بسوق.2
[1606-] قلت: رجل دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة ثم ينشئ الحج، أمتمتّع هو؟
قال: نعم.
قال إسحاق: شديداً كما قال.
[1607-] قلت: رجل من أهل مكة انقطع إلى [بلد] [3] سواها ثم قدم معتمراً في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها، أمتمتّع هو؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.4
1 بل يستحب له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا ويجعلوها عمرة، إلا من كان معه هدي.
انظر: المغني 3/416، وانظر أيضاً: المسألة (1377) .
2 سبق تقرير ذلك في المسألة (1578) . [3] سقطت من ع، والأولى إثباتها كما في ظ.
4 قال ابن قدامة في المغني 3/502: "فإن دخل الآفاقي مكة متمتعا ناوياً للإقامة بها بعد تمتعه، فعليه دم المتعة"، قال ابن المنذر: "أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم"، ولو كان الرجل منشؤه ومولده بمكة فخرج عنها متنقلاً مقيماً بغيرها، ثم عاد إليها متمتعاً ناوياً للإقامة بها أو غير ناوٍ لذلك، فعليه دم المتعة، لأنه خرج بالانتقال عنها عن أن يكون من أهلها" إلى أن قال: "فكأنما نوى أن يقيم بعد أن يجب عليه الدم" ا. هـ.
وانظر عن قول ابن المنذر المشار إليه الإشراف ق 121 ب.
وانظر أيضاً: الإنصاف 3/441
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2319