نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2318
[1604-] (قلت) :[1] [ما] [2] الطواف (الواجب) [3] الذي لا بد منه؟
قال: لا بد من طواف الزيارة يوم النحر.
قال إسحاق: كما قال، لأن الحج به يتم.4 [1] في ظ بزيادة "لأحمد". [2] سقطت من ظ، وبإثباتها كما في ع يتضح المعنى أكثر. [3] في ع "الواجب قال" بزيادة "قال"، والسياق يتطلب حذفها، كما في ظ.
4 طواف الزيارة ركن لا يتم الحج إلاّ به، كما سبقت الإشارة لذلك في المسائل: (1495، 1496) ، (1566) .
أما كونه يوم النحر فذلك هو الأفضل وليس واجباً، ولا بأس بتأخيره عن يوم النحر كما نص عليه في المسألة [ (1449) ،] وانظر أيضاً: المغني 3/465-466، ولم يقصد الإمام أحمد رحمه الله هنا بأن طواف الزيارة واجب في يوم النحر، بل عرفه بأول وقته وأفضله.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2318