responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2288
قال إسحاق: كما قال.1
[1572-] قلت: متمتع (لم) [2] يجد ما يذبح، فصام، ثم وجد يوم النحر ما يذبح؟.
قال: إذا دخل في الصوم فليس عليه،[3] ويقول في الكفارات كلها إذا دخل في الصوم يمضي فيه،[4] وكذلك إذا تيمم ثم دخل في الصلاة فلْيمضِ.5

1 هذه مسألة نذر اللجاج، وتقدم الكلام عليها في باب الأيمان.
وانظر: الإنصاف 11/50، المغني 11/283، الشرح الكبير 11/209.
[2] في ظ "لا" والمناسب لسياق الكلام ما أثبته من ع.
[3] أي: لا يلزمه الخروج من الصوم إلى الهدي، وهذا هو المذهب، لأنه صوم دخل فيه لعدم الهدي، فلم يلزمه الخروج إليه، كصوم السبعة.
وقيل: إن قدر على الهدي قبل يوم النحر انتقل إليه، وإن وجده بعد أن مضت أيام النحر أجزأه الصيام، لأنه قدر على المبدل في وقت وجوبه، فلم يجزئه البدل. وقال صاحبا المبدع والإنصاف: وفي الفصول تخريج يلزمه الانتقال.
المغني 3/509، الإنصاف 3/516، المبدع 3/178، الهداية 1/90، كشاف القناع 2/454، القواعد الفقهية لابن رجب ص 7.
[4] لأنه بدل لا يبطل بالقدرة على المبدل، فلم يلزمه الرجوع إلى المبدل بعد الشروع فيه، كما لو شرع المتمتع العاجز عن الهدي في صوم السبعة الأيام، فإنه لا يخرج بلا خلاف. المغني 11/281.
5 هذه رواية عن الإمام أحمد روي عنه أنه رجع عنها، فقد حكى صاحبا المغني والمبدع بأن المروزي روى عن أحمد قال: كنت أقول يمضي، فإذا الأحاديث أنه يخرج" ا. هـ.
والمشهور في المذهب أنه تبطل الصلاة بوجوده للماء لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك".
رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم 1/236، والترمذي في كتاب الطهارة أيضاً، باب ما جاء في [] التيمم للجنب إذا لم يجد الماء 1/111-213 وقال: هذا حديث حسن صحيح. فدل بمفهومه أنه لا يكون طهوراً [] عند وجود الماء، وبمنطوقه على وجوب إماسه جلده عند وجوده. المغني 1/270، المبدع 1/227-228.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست