نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2287
قال: إذا أراد اليمين فكفارة (يمين) [1] إلا [أن ينذر] [2] أن ينحره فعليه كبش، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما.3
قال إسحاق: كما قال، لما استعمل ها هنا النية.
[1571-] قلت: من قال: إن فعلت كذا وكذا فأنا يومئذ محرم (أو قال فأنا محرم) [4] بحجة؟
قال: (إذا) [5] أراد اليمين فكفارة يمين. [1] في ظ "اليمين". [2] ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن الكلام لا يستقيم إلا بها.
3 لو نذر ذبح ابنه أو نفسه أو أجنبي، ففي ذلك روايتان عن الإمام أحمد مرويتان عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً:
إحداهما: هذه، بأنه يلزمه ذبح كبش، فقد روى البيهقي في السنن 10/73 في كتاب الإيمان، باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه، عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: في رجل نذر أن يذبح ابنه قال: يذبح كبشاً.
والثانية: أن عليه كفارة يمين، وهو المذهب، لأنه نذر معصية فيوجب الكفارة.
وفي السنن الكبرى أيضاً 10/72 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لامرأة نذرت أن تذبح ابنها: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك.
[] انظر عن المسألة أيضاً: المغني 11/215-217، 235، الإنصاف 11/125-126، كشاف القناع 6/276، الفروع 6/403. [4] في ظ "أو أنا محرم"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع. [5] في ع "إن".
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2287