نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2278
[1562-] قلت: يرمي [الجمار] [1] بحصاة قد رمى بها؟
قال: لا، هذا مكروه.2
قال إسحاق: مكروه كما قال[3] فإن اضطر فرمى جاز [ع-89/ب] .4
[1563-] قلت: [رجل] [5] رمى جمرة [قبل جمرة] ؟ 6 [1] ساقطة من ع.
2 الصحيح من المذهب أن الرمي بما رمي به لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من غير المرمي، وقال: "خذوا عني مناسككم".
وقيل: يجزئ.
المغني 3/446، الشرح الكبير 3/452، المبدع 3/241، الإنصاف 4/36. [3] في ع بتكرار "قال".
4 آخر الصفحة 6، وحكى ابن المنذر عنه صلى الله عليه وسلم جواز ذلك بدون تفصيل. الإشراف ق 126 ب. [5] ساقطة من ظ، والأقرب للسياق إثباتها كما في ع.
6 في ع "قبل جمرة" ساقطة
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2278