responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2277
[1560-] قلت: المحرم يغسل رأسه قبل أن يحلقه؟
قال: إذا رمى الجمرة فقد انتقض إحرامه[1]، إن شاء غسله.2
قال إسحاق: كما قال.
[1561-] قلت: إذا رمى قبل الزوال يعيد الرمي؟
قال: نعم يعيد الرمي إلا يوم النحر.
قال إسحاق: كما قال.3

[1] أي انتهى الأثر المترتب عليه من المنع، بمعنى أنه حصل له التحلل الأول برمي جمرة العقبة، وحصول التحلل بذلك رواية عن الإمام أحمد.
والصحيح من المذهب أن التحلل الأول لا يحصل إلا بفعل اثنين من ثلاثة وهي: الرمي والحلق والطواف. وهذا بناء على الاختلاف هل الحلق أو التقصير نسك أو إطلاق من محظور.
[] والصحيح من المذهب أنه نسك، قدمه في المغني والهداية والفروع. الإنصاف 4/40-41، المغني والشرح الكبير 3/458، الفروع 3/514، الهداية 1/203.
2 ويجوز للمحرم غسل رأسه قبل رمي جمرة العقبة أيضاً، إلا إذا خاف تساقط الشعر، فإن أمن ذلك فله الغسل برفق، كما سبق في المسألة (1470) .
3 إذا رمى قبل الزوال في أيام التشريق، يعيد الرمي، لأن وقت الرمي فيها من الزوال كما سبق في المسألة (1438) ، ولا يعيد في يوم النحر، بل وقته المفضل بعد طلوع الشمس. المغني 449، ويدل على هذا الحكم الذي أجاب به الإمامان هنا حديث: جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لتأخذوا عني مناسككم".
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست