نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2241
قال إسحاق: كما قال.1
[1519-] قلت: لحم الصيد في الحرم؟
قال: إذا ذبح في الحلِّ لا بأس به.2
قال إسحاق: كما قال.
[1520-] [قلت:[3] يقرد[4] المحرم بعيره؟
قال: نعم.5
1 قال ابن قدامة "وممن كره إدخال الصيد الحرم ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وعطاء، وطاووس، وإسحاق". المغني 3/359.
2 لأن النهي عن الصيد في الحرم، أما ما ذبح في غير الحرم فمباح، وما ذبح في غير الحرم خرج عن كونه صيداً في الحرم، ولأنه لو جرحه في الحل فدخل الحرم فمات حل أكله، فهذا من، باب أولى. الكافي 1/425. [3] هذه المسألة بكاملها ساقطة من ع. [4] القراد: واحد القردان، وهو دويبة تعض الإبل. لسان العرب مادة "قرد".
ومعنى يقرد بعيره: أي ينزع عنه القراد. الشرح الكبير مع المغني 3/304.
5 قال في الشرح الكبير 3/304 "ولا بأس أن يقرد المحرم بعيره" ا. هـ.
وانظر أيضاً: الإشراف ق115.
ولقد روى مالك وابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن ربيعة بن أبي عبد الله أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيراً له في طين بالسقيا، وهو محرم.
كما روى ابن أبي شيبة أن علياً رخّص للمحرم أن يقرد بعيره.
الموطأ 1/357، ومصنف عبد الرزاق 4/449، ومصنف ابن أبي شيبة 4/22.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2241