نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2240
قال إسحاق: تمرة فما فوقها.1
[1517-] قلت: حمام الحل والحرم؟
قال: سواء.2
قال إسحاق: كما قال.3
[1518-] قلت لأحمد: الصيد يدخل الحرم حياً؟
قال: ما يعجبني.4
1 المغني 3/268.
2 في وجوب الجزاء فيه، لأن أصله وحشي والعبرة بالأصل لا بالحال.
انظر: المغني 3/533، الإنصاف 3/484، المبدع 3/195، الإشراف ق 111ب.
والواجب فيه شاة، فقد حكم بعض الصحابة بذلك، منهم ابن عباس، وعمر، وابن عمر، وعثمان رضي الله عنهم.
المغني والشرح الكبير 3/532، المبدع 3/195، مسند الإمام الشافعي 135.
وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يضمن أهليه.
انظر: معونة أولي النهى 4/101.
3 الإشراف ق 111ب.
4 فيلزم من ملكه في الحل رفع يده عنه وإرساله، فإن تلف في يده أو أتلفه، فعليه ضمانه.
[] المغني 3/359، الإنصاف 3/481-482، الكافي 1/424.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2240