responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2237
قال: كلما قتل يحكم عليه في الخطأ والعمد.1
قال إسحاق: كما قال.
[1514-] قلت: (ما حكم فيه) [2] من الصيد؟
قال: (كلما تقدم) [3] فيه حكم فهو على ذلك.
قال إسحاق: كما قال، كل شيء [قد] [4] حكم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما حكم (فيه) [5] إلى يوم

1 هذا على الصحيح من المذهب، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ، وعن جابر رضي الله عنهما قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشاً.
أخرجه ابن ماجة، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم 2/1030.
فلم يفرق بين العمد والخطأ، ولأنه ضمان إتلاف استوى عمده وخطؤه كما للآدمي.
[] وعنه رواية: أنه لا كفارة في قتل الصيد إذا كان خطأ. المغني 3/531-532، الإنصاف 3/528.
[2] في ع "ما قد حكم فيه" بزيادة "قد".
[3] في ع "كلما قد تقدم" بزيادة "قد".
[4] في ع بحذف "قد".
[5] في ع بحذف "فيه".
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست